1 إجابة واحدة
نزاع الشغل عطلة السنوية
1.8k مشاهدة
السلام عليكم كنت اعمل لدى شركة 12ساعة في اليوم شركة الحراسة مدة 8اشهر وتعرضت لطرد و لم يعطيني حقي العطلة السنوية و شهادة العمل و شهر من الصندوق الضمان الاجتماعي فما العمل وشكراً لكم على المساعدة
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أنت تستحق تعويضا عن العطلة السنوية ومن حقك الحصول على شهادة العمل، إذ طبقا للمادة 231 من مدونة الشغل يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها.
وطبقا للمادة 72 من نفس القانون يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.
يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.
وامتناع المشغل عن تمتيعك بحقوقك يقتضي منك القيام بالإجراءات القانونية تجاهه، وأنصح بالتوجه لمفتش الشغل لعله يأخذ لك حقك، فإن لم يفعل يتعين عليك رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية وطلب شهادة العمل.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيتعين التأكد هل تم التصريح بك لدى الصندوق أم لا،
وطبقا للمادة 72 من نفس القانون يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.
يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.
وامتناع المشغل عن تمتيعك بحقوقك يقتضي منك القيام بالإجراءات القانونية تجاهه، وأنصح بالتوجه لمفتش الشغل لعله يأخذ لك حقك، فإن لم يفعل يتعين عليك رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية وطلب شهادة العمل.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيتعين التأكد هل تم التصريح بك لدى الصندوق أم لا،