نازلة عقارية
اشكركم مسبقا على المساعدة في هده النازلة الله يجازيكم بخير
قرر المحافظ سنة 2016الغاء مطلب التحفيظ D لسببين .
السبب الاول بناءا على التعرض المتبادل من المطلب D و المطلب S
حيث يستفاد من ملف النازلة ان المطلب S تم تقديم مطلبه سنة 1921
بينما المطلب D تم تقديم مطلبه سنة 1958 استنادا على حكم عقاري لسنة 1926 طالبي التحفيظ اربعة اشخاص.
بعد دلك احيل ملف المطلب D على محكمة التحفيظ سنة1964 للبث في التعرض المودع بالمطلب D و الرامي الى المطالبة بمجموع التحديد لان صاحب التعرض اشترى العقار من طلاب التحفيظ الثلاثة.
يستفاد ايضا من ملف القضية ان البث في القضية متوقف على سماع ما عند طالب التحفيظ الرابع الدي تعدر العثور عليه و صرح باقي المسجلين (اي طالبي التحفيظ الثلاثة)بعدم معرفتهم له . و بالتالي حكمت المحكمة سنة 1969بإرجاع وثائق ملف مطلب D الى المحافظ لاتخاد الاجراءات الازمة في شانه .(اطرح سؤال هنا) ما هو الاجراء الدي كان على المحافظ ان يتخده في نظركم.
السبب الثاني بناءا على انتهاء اجال التعرض قد انتهت بالمطلب S قبل ايداع ملف المطلب D
السؤال الثاني ما هي الاشكالات القانونية التي شا بت مسطرة تحفيظ المطلب D
0 تعليق
لذا لا يمكنني إجابتك عن الإجراء الذي كان على المحافظ القيام به لأنني لا أتصور أصلا قيام هذه الحالة أي إرجاع مطلب لسماع أقوال طالب تحفيظ.
عن السؤال الثاني أعتبر أنه ما كان على المحافظ أن يقبل المطلب د ولا ان يحيله بعد ذلك على المحكمة بعد أن تبين له أنه عند انتهاء التحديد أنه يتبادل التعرض مع الطلب س لأن انتهاء أجل التعرض بالنسبة لهذا المطلب الأخير يمنع قبول مطلب سيتعارض معهه وإلا سيشكل ذلك التفافا على القانون واحتيالا على آجال التعرض المحددة طبقا للقانون
6 تعليقات
اشكر استاد على اجابتك
صحيح المحكمة في هده الحالة لم تبث لا بصحة التعرض ولا بعدم صحته
و انما حكمت بارجاع وثائق الملف الى المحافظ لاتخاد الاجراءات اللازمة في شانه .
هل المحكمة اخطأت ؟و هل المحافظ ايضا مخطأ؟
الله يرحم الوالدين نورنا الله يكثر خيرك.
يجب عليك أن تنقل لنا تعليل المحكمة القاضي بالإرجاع، وهو ما قد أشرحه لك أما غير ذلك فلا جواب عندي غير ما قرأت.
التعليل
حيث ان البث في القضية متوقف على سماع ما عند طالب التحفيظ الرابع الدي تعدر العثور عليه و صرح باقي المسجلين (اي طالبي التحفيظ الثلاثة)بعدم معرفتهم له . حكمت المحكمة بإرجاع وثائق ملف مطلب D الى المحافظ لاتخاد الاجراءات الازمة في شانه .
بعد ان احيل ملف المطلب D على محكمة التحفيظ سنة1964 للبث في التعرض المودع بالمطلب D
و الرامي الى المطالبة بمجموع التحديد لان صاحب التعرض اشترى العقار من طلاب التحفيظ الثلاثةفقط.مدليا بشرائه منهم.
عند سماع ما عند طلاب التحفيظ الثلاتة من طرف المحكمة اقرو ببيعهم للمتعرض.
بينما طالب التحفيظ الرابع المحكمة هي التي اثارت موقفه.
لا أتفق مع موقف المحكمة لأن الإدلاء بالشراء إما أن يذكر فيه الأربعة فهو يسري عليهم جميعا أو يذكر فيه الثلاثة ولا يسري على الرابع ولا حاجة للاستماع إليه.
وإذا أرادت المحكمة ذلك فلتستمع له هي بنفسها لا تكليف المحافظ بذلك.
إذن من وجهة نظري المحكمة مخطئة في توجهها حسب المعطيات التي قدمت لنا.