الترامي وتكليف الخبير
ترامى خصمي على ارضي بسند ملكية مزور(قسمة ارث) اذ ان الشهود لم يشهدوا بان الارض ملك لخصمي الا ان العدول دونوا عكس ذلك في القسمة.
قدمت شكاية لدى وكيل الملك وهي قيد البحث التمهيدي الان, لكن خصمي قام بعمل استباقي و استدعى شخصا الى عين المكان يدعي انه خبير.
ما اريد ان اعرفه هو : من يكلف من قبل المحكمة للخبرة؟ هل مفوضا قضائيا ام ممثلا عن النيابة العامة ام شخص اخر؟
وهل يمكن طلب تغيير الخبير قبل الخروج للمعاينة؟ لاني اخاف ان يتم رشو الخبير فيزور الوقائع هو كذلك؟
0 تعليق
تعليقان
الامر كما تفضلت "دليلك القانوني" هو لم يكن موفد من المحكمة لان القضية لم تعرض بعد على المحكمة فهي عند الدرك
الخبير تعينه المحكمة إما في دعوى رائجة أو حتى بدون دعوى ويعينه رئيس المحكمة في إطار لفصل 148 من قانون المسطرة المدنية إلا أن مهمته في هذه الحالة تقتصر على المعاينة المادية التقنية المحضة ولا يستمع لأحد من أطراف النزاع. وهو غير ملزم باستدعاء الأطراف.
وقد يتم تعيينه في إطار الفصل 149 من نفس القانون لكن في هذه الحالة سيكون الطرفان على علم بالطلب لأن قاضي المستعجلات يستدعيمهما معا ويستمع لدفاعهما
اما بخصوص السؤال الثاني فلك الحق في الطعن في تقرير الخبير وتبديل الخبير
اما قبل صدور تقرير الخبرة فهنا نكون أمام تجريح الخبير والمشرع حدد أسباب تجريحه على سبيل الحصر وكذا أجاله وذلك في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه
الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
– إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
– لأي سبب خطير آخر.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر .
0 تعليق