1counters.answers_word
counters.views
سؤال بخصوص الكراء 1
Administratif badges.answered
consultation.asked
أخبرتني يا أستاذ أيمن بأن طلبات المصادقة على الإنذار بالأداء لا تستغرق وقتا أمام رئيس المحكمة إنما إذا تم التعرض عليها أمام المحكمة فهنا يمكن أن تبقى وقتا بسبب إجراءات تبليغ الاستئدعاء للأطراف. والحكم بالإفراغ لا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل لذا يتعين انتظار حكم محكمة الاستئناف.
و لكن يا أستاذ هل من حق المكتري التعرض على المصادقة على الإنذار بالأداء رغم أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد في الإنذار؟ و متى يكون للمكترى الحق في التعرض و النزاع ؟
في حالة أن المكتري أدى واجبات الكراء داخل أجل 15 يوم، هل يتوجب علي سلوك مسطرة التصديق على الإنذار أم لا داعي لها في حالة الأداء؟
إذا أدى المكتري مستحقات الكراء داخل أجل 15 يوم، و مع مرور الأشهر نقطع مرة أخرى عن الأداء، هل يجب أن أرسل له إنذار بأداء مرة ثانية، ثم طلب المصادقة عليها، أم توجد مسطرة جزرية خاصة بالانقطاع عن الأداء للمرة الثانية ؟ لأن الإستمرار في التماطل للمرة الثانية ثم الثالثة وهكذا، أضن بأنه عمل غير مقبول.
المرجو يا أستاذ تمكيني من نموذج إنذار بأداء المستقحات الكرائية مشمول بالبنود القانونية و كذا الوثائق المرفقة لهذا الإنذار، جزاك الله خيرا
0 counters.comments_word
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً