1counters.answers_word
counters.views
انقطاع التقادم في الدعوى العمومية
Administratif badges.answered
consultation.asked
السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الدين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الدي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه,يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟فهل هذا مغزى الغنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح الفقرة أعلاه بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟
0 counters.comments_word
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً