1counters.answers_word
counters.views

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

Administratif badges.answered
consultation.asked
السلام عليكم تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,, السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ) وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟ جزاكم الله خيرا
0 counters.comments_word

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

counters.answers

1 consultation.answersFrom 1 consultation.expert

consultation.trustedAnswers

إجابة موثقة

إذا لم تكن الضحية طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وقضى الحكم بالبراءة فلا يمكنها استئناف الحكم، ورافع الشكاية لا يكتسب صفة المطالب بالحق المدني إلا إذا انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وأدى القسط الجزافي ...

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

3 counters.comments_word على هذه الإجابة
Expert

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

Market

تخصص في السوق المحلي

خبراء متخصصون في القوانين والأنظمة المحلية

Guarantee

ضمان 100% وأمان

ضمان استرجاع الدفعة إذا لم تكن راضياً

No Risk

بدون مخاطر — استرجع دفعتك إذا لم تكن راضياً عن الإجابة

افتح الإجابة الكاملة
ou
طلب استشارة عاجلة*

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

3 counters.comments_word

هناك 3 counters.comments_word على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google