1counters.answers_word
counters.views
المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية
Administratif badges.answered
consultation.asked
السلام عليكم
تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,,
السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير )
وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟
جزاكم الله خيرا
0 counters.comments_word
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً