السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
علمت من خلال موقعكم المتميز بفظل مجهوداتكم التي لاتبخلون علينا بها والمشكورين عليها أنه عند تكليف مفوض قضائي بتبليغ حكم إبتدائي ينجز هذا الأخير تلاتة نسخ نسخة تسلم للمطلوب تبليغه و نسخة يضعها بملف القضية بعد التبليغ لذى كتابة الضبط ونسخة يحتفظ بها هو . سؤالي هل يشكل ضياع هذه النسخة الأخيرة مشكلا بالنسبة لي أنا الطرف المدعي . حيث ذهبت لأخد نسخة منه فلم يجدها فطلب مني العودة غذا مؤكدا لي أنه سيجدها فما هو الإجراء في حالة ضياعها
شكرا لكم