1إجابة
1K مشاهدة
تعويض عديمي الدخل في حوادث السير
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً