1إجابة
167 مشاهدة
تقادم الدعاوى المدنية
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم
من المعلوم أن تقادم الدعاوى المدنية الناشئة عن التزامات أو عقود , تخضع للمدد المدكورة في قانون الالتزامات والعقود كل حسب نوعيتها
فماذا عن مدد تقادم الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض الناتج عن جنحةأو جناية امام المحاكم المدنية ؟؟
جزاكم الله خيرا
1 تعليق
المعذرة استادي الكريم, لأنه بعد البحت في قانون الالتزامات والعقود وجدت أن دعاوى التعويض الناتجة عن جريمة او شبه جريمةهي خاضعة للفصل 106 من هذا القانونةأي خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو المتسبب فيه, وفي كل الأحوال تتقادم ب 20 سنة ابتداءا من تاريخ الفعل الموجب للتعويض
لقد آثرت أن أجيب على سؤالي حتى لا آخد من وقتكم و من وقت كل سائا آخر
جزاكم الله خيرا