اعادة عرض العون على المجلس التاديبي
تم توقيف صديقي لي عن العمل بتاريخ 23/11/2015 وكانت الدعوة إلى عرض العون على المجلس التأديبي يوم 30/11/2015 ولم يجتمع المجلس الأول إلا يوم 13 يناير 2016 أي بعد 44 يوما من الدعوة إلى انعقاده. ثم قامت الادارة بعرض العون على مجلس تاديبي ثاني يوم 09 مارس 2016 بدريعة ان المسطرة الاولى كانت بدعوة من السلطة التي لم يكن لها حق التعيين وان العون لم يذكر بحقه في الاستعانة بمحامي عند افتتاح الجلسة التاديبية الاولى.
هل من حق الادارة ان تعاقب العون بموجب المسطرة التاديبية الثانية ام ان الفصل 70 تم انتهاكه.
وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
المهم ألا يستمر توقيف صديقك أكثر من أربعة أشهر.
4 تعليقات
اذن فللادارة الحق في عرض العون على مجالس تاديبي ما شاء لها من مرات طالما انها لم تصدر القرار وان مدة توقيف العون لم تتجاوز 4 اشهر؟
القاعدة تطبيق مقتضيات الفصل 70 من الوظيفة العمومية. يجب على المجلس التاديبي ان يدلي برايه في اجل شهر يمتد الى 3 اشهر في حالة القيام ببحث....
المشرع حدد وجوبا على المجلس التاديبي الادلاء برايه في اجل شهر ومدد هدا الاجل الى 3 اشهر عند القيام ببحث..
الفصل 70 من قانون الاساسي للوظيفة العمومية
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
القاعدة التي كرستها المحكمة الادارية بمكناس استنادا للفصل70 اعلاه
الغاء قرار (القهقرة من الرتبة) الصادر عن وزير التربية الوطنية
حكم عدد 7/2002/4ت بتاريخ 28/02/2002 ملف عدد 01/02
يمكنك الاطلاع على حيتياث الحكم ودلك من خلال ( نمادج من احكام دعوى الالغاء-التربية الوطنية- الجزء التاني)
موجود على موقع وزارة العدل والحريات
بالتوفيق ان شاء الله اخ عبد الرزاق