1 إجابة واحدة
419 مشاهدة

اعادة عرض العون على المجلس التاديبي

سئل منذ 8 أعوام
419 مشاهدة

تم توقيف صديقي لي عن العمل بتاريخ 23/11/2015 وكانت الدعوة إلى عرض العون على المجلس التأديبي يوم 30/11/2015 ولم يجتمع المجلس الأول إلا يوم 13 يناير 2016 أي بعد 44 يوما من الدعوة إلى انعقاده. ثم قامت الادارة بعرض العون على مجلس تاديبي ثاني يوم 09 مارس 2016 بدريعة ان المسطرة الاولى كانت بدعوة من السلطة التي لم يكن لها حق التعيين وان العون لم يذكر بحقه في الاستعانة بمحامي عند افتتاح الجلسة التاديبية الاولى.

هل من حق الادارة ان تعاقب العون بموجب المسطرة التاديبية الثانية ام ان الفصل 70 تم انتهاكه.

وشكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
نعم تم انتهاك الفصل 70 المذكور في سؤالك غير أن القانون لم يرتب جزاء على ذلك.

المهم ألا يستمر توقيف صديقك أكثر من أربعة أشهر.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليقات

اذن فللادارة الحق في عرض العون على مجالس تاديبي ما شاء لها من مرات طالما انها لم تصدر القرار وان مدة توقيف العون لم تتجاوز 4 اشهر؟

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

القاعدة تطبيق مقتضيات الفصل 70 من الوظيفة العمومية. يجب على المجلس التاديبي ان يدلي برايه في اجل شهر يمتد الى 3 اشهر في حالة القيام ببحث....
المشرع حدد وجوبا على المجلس التاديبي الادلاء برايه في اجل شهر ومدد هدا الاجل الى 3 اشهر عند القيام ببحث..
الفصل 70 من قانون الاساسي للوظيفة العمومية

يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
القاعدة التي كرستها المحكمة الادارية بمكناس استنادا للفصل70 اعلاه
الغاء قرار (القهقرة من الرتبة) الصادر عن وزير التربية الوطنية
حكم عدد 7/2002/4ت بتاريخ 28/02/2002 ملف عدد 01/02

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

يمكنك الاطلاع على حيتياث الحكم ودلك من خلال ( نمادج من احكام دعوى الالغاء-التربية الوطنية- الجزء التاني)
موجود على موقع وزارة العدل والحريات
بالتوفيق ان شاء الله اخ عبد الرزاق

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

لقد أجبتك، لكن يبدو أنك لم تفهم أو لم أستطع أن أفهمك أن حق الإدارة في التأديب لا يسقط ولكن العقوبة المتعلقة بالتوقيف والحرمان من الأجر لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

173 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
173 مشاهدة
268 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
268 مشاهدة
201 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
201 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق