اقتطاع من الاجرة مخالف لقرار المجلس التأديبي او للعقوبة التأديبية
المرجع: الوثائق المرفقة اثناء حراسة الامتحان الجهوي الموحد ( اولى باك ) لسنة 2015 ارتكبت خطأ مهني اثناء تأديتي للحراسة, مما استوجب توقفي مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة من طرف مدير الاكاديمية تحت المرجع عدد 66/15s بتاريخ 16/06/2015 ( الوثيقة 01 ), الى حين عرضي على المجلس التأديبي الجهوي المختص. وبعد 4 اشهر من الانتظار تم استدعائي للمثول امام المجلس التأديبي بتاريخ 14/10/ 2015 ( الوثيقة 02 ) للنظر في العقوبة المستحقة, و التي حددها المجلس: في توقفي 60 يوم (شهريين) مع الحرمان من كل اجرة, و تم ارسالها للوزارة للموافقة عليها. بعد شهر و نصف تقريبا تم تبلغي ان الوزارة رفضت العقوبة و انه سيتم اعادة النظر فيها من طرف المجلس التأديبي لتلائم الخطأ المرتكب, و به تمت تمديدها ل 90 يوما (3 اشهر) في المجلس التأديبي الثاني المنعقد بتاريخ 23/12/2015 . و تم ارسالها للوزارة للموافقة عليها. و للمرة الثانية على التوالي تم رفض العقوبة المقترحة من طرف الوزارة بسبب عدم ملائمتها للخطأ المرتكب. ملاحظة : مرت سنة كاملة و أنا موقف عن العمل مؤقتا, قبل ان يصدر قرار المجلس و توافق عليه الوزارة. من 25يونيو 2015 الــــــــى 25 يونيو 2016 و بتاريخ 14/04/2016 تم عرض ملفي على المجلس التأديبي للمرة الاخيرة و اقترح المجلس توقيفي 04 اشهر (120 يوما) مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجرة. وتم ارسالها للوزارة للموافقة عليها, و بالفعل تم الموافقة على العقوبة ( الوثيقة 03 ). و التي تقول بالحرف : انني اعتبر في حالة اقصاء موقت عن العمل من تاريخ توصلي بالتبليغ لمدة اربعة اشهر (04 أشهر) و التي تسلمتها بتاريخ 25 يونيو 2016 ( الوثيقة 03 ). في شهر09 توصلت بقرار السيد الوزير ( الوثيقة 04 ) و الذي قرر ما يلي: ابتداء من 25/06/2016 الى غاية 22/10/2016 تتخد عقوبة الاقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة (04) أشهر في حق السيد --------------- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. بعد انقضاء مدة العقوبة 04 اشهر التحقت بالعمل بتاريخ 25/10/2016 بمحضر التحاق مسلم من طرف السيد مدير المؤسسة . المشـــكل: في تاريخ 31/01/2017 تم صرف في حسابي البنكي مبلغ ****** درهم اي ما مقداره تقريبا اجرة 3 اشهر من إلتحاقي بالعمل من 25/10/2016 الـــــــــى 31/01/2017. و لم يتم صرف اجرة السنة التي تم ايقافي فيها احتياطيا الى حين صدور قرار المجلس التأديبي. اي كأن عقوبتي هي سنة و اربعة اشهر (16 شهرا) وليس 04 اشهر التي قررها المجلس ووافقت عليها الوزارة بقرار السيد الوزير ( الوثيقة04 ). لذا التمس من سيادتكم افادتي في هذه النازلة وهل يحق لي قانونيا استرجاع اجرة هذه السنة التي وقفت فيها مؤقتا. ان كان الجواب ب نعم, ما هي الاجراءات التي يجب علي اتباعها. هل علي الاتصال بالموارد البشرية لتسوية الوضعية ام علي اللجوء للمحكمة الادارية. شكرا جزيـــــــــــــلا على تفهكم و مساعدتكم. تقبلوا فـــائق التقدير و الاحترام
0 تعليق أضف تعليق
مشكلتك يا أخي تشي بوجود خلل في تفكير الأطر الإدارية التي تسير مرافق الدولة، المشكل هو أن هذه الأطر ليس لها تكوين قانوني متين يوائم بين النصوص القانونية والإجراءات التي تتخذها الإدارة. ولكن بحمد الله هناك القضاة في المحاكم الذين يتوفر لهم هذا التكوين ويرجعون الأمور إلى نصابها.
مشكلتك ينظمهاالفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 كما وقع تعديله بالعديد من النصوص القانونية.
وهو ينص في الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وحسب ما فهمنا من وقائع سؤالك فإن المقرر لم يتخذ داخل أجل أربعة أشهر وإنما انعقد المجلس التأديبي بعد أربعة أشهر.
إذا صحت هذه الملاحظة فإنه كان يتعين على الإدارة أن تواصل أداء أجرتك بعد انتهاء أجل 4 أشهر بدون صدور مقرر تأديبي لا أن تقوم بتنفيذ الاقتطاع بعد ذلك لأن فكرة القانون هي أن تكون عقوبة التوقيف والحرمان من الأجر في حالة الهفوة الخطيرة كما ذكر الفصل 73 في مقدمته ألا تتعدى ستة شهر ، وستة أشهر هذه استخلصناها من الفقرة الثانية من الفصل 66 من نفس القانون التي تنص على أن ' هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية ؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ( وهذا ما وقع لك) وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ''
فهذه المواءمة بين النصوص المتفرقة هو ما ينقص أطرنا الإدارية التي تسير إداراتنا.
خلاصة القول.
إذا انعقد المجلس التأديبي بعد مرور أربعة أشهر فما كان على الإدارة أن تستمر في الاقتطاع وإنما كان عليها إرجاع مرتبك كاملا، وإن لم تفعل فمن حقك مطالبتها بذلك استنادا إلى الأسانيد القانونية التي ذكرنا لك.
وإذا كان هناك من استفسار آخر فنحن رهن إشارتك.
نسألك الدعاء لنا فقط.
6 تعليقات
,-اولا شكرا على اجابتك استاذي الفاضل.
- اما بخصوص انعقاد المجلس التأديبي. فقد انعقد في اطاره القانوني اي في الاسبوع الاخير من الشهر الرابع. في المرة الاولى بتاريخ 14/10/2015.
لكن العقوبة التي توصلت بها وثائقيا و اداريا تقول بقرار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 14/04/2016.
أي بعد 10 اشهر قرار توقيفي. وبلغت بتاريخ 25/6/2016 اي بعد سنة من قرار توقيفي.
- هل يحق الطعن في قرار المجلس بعد مرور اكثر من 60 يوما. من يوم التبليغ.
- هل يحق لي طلب التسوية المادية للمدة التي تم توقيفي فيها مؤقتا قبل العرض على المجلس و تبليغي بقراره.
ماهي الاجراءات القانونية التي يجب علي اتباعها. وما هو الاجال المحدد, ليتم قبول الدعوة.
وهل هناك امكانية التواصل معك شخصيا إن امكن.
وجزاك الله عنا وعن مجهوداتك خير الجزاء
أولا إمكانية التواصل مستحيلة إلا عبر موقعنا '' محكمتي''
أنا أعتقد أنه عليك تقديم طلب تسوية الوضعية المادية لإدارتك وتوظف فيها مجمل الملاحظات التي أعطيتك بخصوص كيفية تطبيق الفصلين 66 و 73 وتعتمد بالأساس أنه لا يجوز في مطلق الأحوال أن يتجاوز الاقتطاع ستة أشهر عكس ما وقع معك وإذا رفض طلبك تطعن في القرار أمام المحكمة الالإدارية بناء على ما سبق وأن أشرت عليك به.
شكرا جزيلا استاذي
شكرا لمجهوداتك لتنوير الرأي العام, صراحة موقع محكمتي فكرة رائعة و انشاء الله ستصبح المرجع الاساسي للمغاربة في الاستشارات القانونية.
و اتمنى من الله ان يوفقكم لما فيه خير للبلاد و العباد
مشكور جداااااااا
السلام عليكم
لدي سؤال من فضلكم فقد وقعت في نفس المشكلة أي أن مدة العقوبة 20 يوما و لكن المالية اقتطعت ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت الى حين عرضي على المجلس التاديبي الى تاريخ التحاقي بالعمل بعد قضاء عقوبة التوقيف المتمثلة في 20 يوما اي 3 اشهر و 10 أيام سؤالي هل لدي الحق في المطالبة باعادة ما تم اقتطاعه خارج مدة العقوبة
و شكرا