1 إجابة واحدة
2.3k مشاهدة

ما تفسير المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود؟

سئل منذ 9 أعوام
2.3k مشاهدة

هناك قاعدة قانونية منصوص عليها في مقتضيات المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود :
اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء شرط الفائدة صريحا او ضمنيا أو اتخذ شكل هدية او أي نفع آخر للمقرض او لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.

من فضلك أرجو أن توضحوا لنا يلي:
1- ما هي العقوبات التي أقرّها القانون لمعاقبة طرفيْ عقد السلف بالفائدة ~ الدائن والمستدين ~ ؟
2- كيف يمكن لأحد طرفيْ هذا العقد إبطال هذا العقد؟

ولكم جزيل الشكر.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
لم ينص المشرع في القانون الحنائي على أي عقوبة بالنسبة لمن يمارس الإقراض بالفائدة، ولكن العقوبة جاءت في قانون مؤسسات الائتمان سواء القديم أو الحالي . فبالنسبة للقانون الحالي وهو القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.14.193 المؤرخ في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)  والمنشور بالجريدة الرسمية عدد   6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص 462. فإنه ينص في المادتين 183 و 184 منه على ما يلي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 5.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص : يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين 1 و 16 أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان ؛ ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها. المادة 184 يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و 183 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. وعليه فإن من يمارس عمليات الإقراض بفائدة ينطبق عليه النصان المشار إليهما أعلاه.  
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

1.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة مستشار قانوني
1.4k مشاهدة
5.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
5.4k مشاهدة