1 إجابة واحدة
تبليغ حكم بالإفراغ
807 مشاهدة
السلام عليكم، قمت برفع دعوة لطرد محتل بدون سند وقد تم الحكم بالافراغ ابتدائيا وتأييده استئنافيا.
المدعى عليه قام بجمع أغراضه والرحيل بعد الحكم الاستئنافي ولا ندري مكان رحيله
هل من الممكن أن يأتي العون للتبليغ بالحكم وتسجيل أن الشخص غير موجود بالمحل ام من الضروري تبليغه للحكم رغم عدم معرفة المكان الامر الذي قد يستغرق وقتا طويلا.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
تنفيذ القرار الاستئنافي لا يحتاج إلى تبليغ، بالمعنى الذي يترتب عليه سريان أجل النقض وإنما يمكن لعون التنفيذ الحضور إلى المكان وإذا وجده مقفلا في المرة الثانية يمكنه طلب الإذن بكسر الأقفال وتسليمكم المحل.