السلام عليكم كانت عندي دعوى قضائية مع الشركة التى كنت اعمل فيها اطلب فيها تعويضات عن الطرد التعسفي منذ منتصف سنة 2012 و حكمت المحكمة ابتدائية لصالحي و في استئنافية ضدي لكني توجهت الى محكم النقد بالرباط و كان تايد حكم ابتدائية و ذلك بتعويض لكن التعويض لم يكن في مستوى حيت ا اجرتي كانت 27 درهم لساعة فيما ان المحكمة حكمت ب 12،85درهم لساعة هل يمكنني ان اطلب من المحكمة اعادات نظر في مبلغ التعويض المحكوم بيه ؟ و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
هناك مرحلة في سؤالك لم توضحها.
بعد أن طعنت بالنقض بماذا حكمت حكمة النقض؟
إذا حكمت بنقض القرار الاستئنافي واحالت الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وهي من أيدت الحكم الابتدائي الذي أخطأ في حساب الأجرة فقد كان عليك أن تكون استأنفت الحكم الابتدائي الذي أخطأ في الحساب وتبين لمحكمة الاستئناف أجرتك الحقيقية، وإذا كنت قد فعلت ومع ذلك أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيمكنك الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الأخير بناء على خرق المحكمة لقواعد حساب التعويض، وليس طلب إعادة النظر.
بعد أن طعنت بالنقض بماذا حكمت حكمة النقض؟
إذا حكمت بنقض القرار الاستئنافي واحالت الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وهي من أيدت الحكم الابتدائي الذي أخطأ في حساب الأجرة فقد كان عليك أن تكون استأنفت الحكم الابتدائي الذي أخطأ في الحساب وتبين لمحكمة الاستئناف أجرتك الحقيقية، وإذا كنت قد فعلت ومع ذلك أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيمكنك الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الأخير بناء على خرق المحكمة لقواعد حساب التعويض، وليس طلب إعادة النظر.