السند الكتابي في قانون الكراء الجديد
السلام عليكم سيدي المحترم
كنت قد اكتريت لأحد الأغيار محلا للسكن بدون إنشاء عقد كراء بيننا حيث كنت أمده فقط بوصل كراء عند كل أداء.
وحيث إن هذا المكتري هاجر المحل ولم يعد يتفقده لمدة تزيد عن سنتين كما أنه توقف عن الأداء طيلة هاته المدة.
سؤالي سيدي
هل يجوز إقامة دعوى إسترجاع المحل المهجور بمجرد الإدلاء بوصل الكراء.
وهل يدخل الوصل الكرائي في مفهوم السند الكتابي الذي أشار مشرع قانون 12.67 إلى ضرورة توفره عند إقامة هاته الدعوى.
وفي حالة عدم اعتبار الوصل من السندات الكتابية كيف يمكن إقامة دعوى إسترجاع المحل المهجور.
وتقبلوا تحياتنا الفائقة.
0 تعليق أضف تعليق
الجواب عن هذا السؤال له دور في تكوين عناصر الجواب.
4 تعليقات
هذا الكراء باطل ولا وجود له ولا يحق للمكتري الاحتجاج بعقد الكراء.
من وجهة نظري يمكن تقديم طلب للمحكمة لمعاينة بطلان الاتفاق الكرائي وطرد المتواجد بالمحل لاحتلاله بدون سند.
مساء الخير سيدي المحترم
فهمت من ردكم أستاذي أنه لا يجوز لهذا المكتري الإحتجاج بالوصولات الكرائية التي كنت أسلمها له عند كل أداء الكراء وأن العبرة بالعقد الكتابي فقط وأنه رغم هاته التواصيل يبقى المكتري محتلا يجوز طرده.
مع تحياتي
هو كذلك
لأن الكراء أبرم سنة 2014 في ظل ظهير 19 نوفمبر 2013 الذي نفذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني وأصبح ساري المفعول بتاريخ 28-02-2014 والذي تنص مادته 3 على أن عقد الكراء يبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ ن وهذا ليس له إلا معنى واحد هو أن إبرامه شفويا يعني أنه هو والعدم سواء.