2 إجابتان
2.3k مشاهدة

مخالفة الفصل 345.من ق.م.م

سئل منذ 9 أعوام بواسطة Osama
2.3k مشاهدة

ذكر كلمة ورثة فلان في حكم استئنافي دون ذكر اسم كل وارث هل يشكل مخالفة للفصل 345 من ق.م.م البند الثالث منه وبالتالي معرضا للنقض والابطال

تعليق أضف تعليق

إجابتان
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
طبقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية أحد الأسباب التي يجب أن يبنى عليها طلب النقض خرق القانون الداخلي. تنصيص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية على وجوب أن يتم التنصيص في القرار الاستئنافي على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف يعتبر قانونا واجب التطبيق وخرقه يعتبر من أحد أسباب الطعن بالنقض لا سيما وأنه يشكل ضررا لأن بيان الأسماء هو الذي يحدد بين من صدر القرار ومن يحتج به عليه وإغفاله يسبب ضررا وبالتالي فإنه من جهة نظر ي يعتبر خرق الفصل المذكور سببا للطعن بالنقض. تجد أسفله قرارا لمحكمة النقض يتعلق بالموضوع لكل غاية مفيدة القرار عدد214-8 الصادر بتاريخ 13-05-2014 في الملف رقم 5294-1-8-2013  بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26-04-2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 139الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ20-12-2012 في الملف رقم 64-12-16؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛  وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07-04-2014 وتبليغه؛ و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-05-2014؛ و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛ و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛   وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ 27/05/1992 تحت عدد 8018/23 طلب المختار التجاني تحفيظ الملك المسمى ''المزايدة الصغيرة'' الواقع بإقليم آسفي جماعة أيير دوار العبابدة  والمحددة مساحته في 92 آرا و48 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار عدد 1245 بتاريخ 12/04/1992، وبتاريخ 04/01/1994 ( كناش 13 عدد 896) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض ا لجزئي الصادر عن فاطمة التجاني مطالبة بحقوق مشاعة لتملكها لها بالإرث من والدها محمد بن عبد السلام حسب إراثته عدد 44 بتاريخ 22/06/1976 ، والذي كان يتملك العقار برسم الاستمرار عدد 577 المؤرخ في 06 ذي الحجة 1404. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي ، أدلت المتعرضة بمذكرة أكدت فيها أن العقار محل المطلب ملك لوالدها الذي توفي وخلفه لورثته وهم أرملته مباركة بنت محمد، وابنته من غيرها فاطنة (المتعرضة) وبعد إجراء المحكمة معاينة ثم بحثا بالمكتب، أصدرت حكمها رقم6 بتاريخ 31/01/2012 في الملف عدد 58/07/11 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض في حدود مناب المتعرضة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ورثة طالب التحفيظ في الوسيلة الثانية بخرق القانون ؛ ذلك أنه لم يشر ضمن أطرافه لأسماء ورثة التجاني المختار، وأن القانون يوجب أن تتضمن الأحكام والقرارات في ديباجتها أسماء الأطراف وعناوينهم، وإن كانوا ورثة ذكر أسمائهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص في القرار على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، وأنه يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر في مواجهة ورثة التجاني المختار دون بيان أسمائهم، وأنه كان على المحكمة لما تبين لها أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أسماءهم أن تنذر من له مصلحة بتكملة البيانات الناقصة ، وهو ما لم تقم به، فجاء بذلك القرار مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.                               لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا . والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أ عضاء . وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.  
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

مستخدم
اريد ان اشير استاذ ايمن ان السؤال الذي طرحته يتعلق بقضية تحفيظ والحكم المستدل به يتعلق ايضا بقضية تحفيظ وقضايا التحفيظ المؤطرة بالقانون الخاص ليس بالضرورة خضوعها لقانون م.م مادام ان القانون الخاص يعقل القانون العام وبالاخص وتبعا للاجتهاد المتواتر للمجلس الاعلي ان قانون التحفيظ العقاري قانون الشكل والموضوع وايضا بخصوص النازلة المعروضة فقد تواتر الاجتهاد القضائي علي ان اطراف دعوي التحفيظ يتحددون مسبقا من طرف السيد المحافظ فاحتمالية الضرر في هاته الحالة مستبعد فمجرد التنصيص في الحكم الاستئنافي علي كلمة ورثة دون ذكر اسمائهم لا يعدو ان يكون طبقا للاسباب المبينة اعلاه المبنية علي وجهة نظر قانونية الا اغفال وجب اصلاحه طبقا للفصل 26 من ق.م.م ولا يرقي ان يكون سببا من اسباب التي توجب النقض
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

223 مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
223 مشاهدة
214 مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
214 مشاهدة
491 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة هشام المستشار
491 مشاهدة
2.5k مشاهدة
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.5k مشاهدة
268 مشاهدة
سئل بواسطة Ward Alkhal Alkhal
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة مستشار قانوني
268 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق