1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

تقادم دعوى ابطال هبة

سئل منذ 8 أعوام
1.2k مشاهدة

هل يمكن رفع دعوى ابطال هبة من طرف دائن للواهب بعد مرور 4 سنوات؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
من وجهة نظري أعتبر أن تصرف الواهب يعد تهريبا لماله حتى لا يستوفي منه الدائن دينه.

وهذا يعتبر عملا تقصيريا لا يتقادم إلا بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. ( الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود)
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليقات

شكرا على الجواب
السؤال يتعلق بدعوى ابطال عقد وليس بدعوى تعويض.
هل ليس هناك مجال لتطبيق الفصل 301 وما بليه؟
هل هناك اجتهادات في هذا الامر؟
شكرا

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

صحيح ان الفصل 106 يتعلق بدعوى التعويض. ولكن هناك من الفقه من يعتبر الدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف ( وليس دعوى البطلان أو الإبطال) هي من دعاوى التعويض ( انظر ما أورده الدكتور السنهوري رحمه الله في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني الصفحة 1047 طبعة دار إحياء التراث العربي)
أما عن سؤالك بخصوص الفصل 301 من ق ل ع وأعتقد أنك قصدت 306 فلا مجال لتطبيقه في نظري لأنه يتعلق بدعوى الإبطال وهذه الدعوى ليست دعوى إبطال وإنما دعوى عدم نفاذ التصرف وهي دعوى بوليصية.
ولمزيد من الإفادة هناك من يخضعها لعدم وجود نص خاص إلى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود ويحدد مدة التقادم في 15 سنة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

شكرا جزيلا استاذي

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

298 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
298 مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.4k مشاهدة
1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة
337 مشاهدة
سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
337 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق