التزوير في محرر رسمي4
أريد ان أوضح أمرا قد يكون مفيدا في القضية ان عقد التسليم لم يحرر انما ضمن بمدكرة العدل ولم يسجل ربما في المحكمة بسجل الاملاك لان الطرفان فسخاه بعد اسبوع من توقيعها في مدكرة الحفظ والمشتكي أدلى فقط بالفسخ وانا متاكد انه لا يتوفر على عقد التسليم في حد داته ورفض العدل منحه اياه بل اكتفى بتحرير الفسخ فقط .ومما ورد في هدا الفسخ(......بانهما أفسخا عقد تسليم واجب على الشياع المدرج بمدكرة الحفظ عدد--لكاتبه تحت عدد ---صحيفة---بتاريخ--/--/----بتوثيق مركز------------تراجعا وفسخا تامين وارجع ما سلم لصاحبه واصبح العقد المفسوخ باطلا وبدون أثر فمن باشر ما دكر قيده عليهما كيف سطر شاهدا به عليهما وهما عارفان قدره وباتمه وعرف بهما بما دكر ).ادن هل سنطعن بالزور في هدا الفسخ. ثانيا حصل لي لبس في فهم هده العبارة الواردة في جوابكم الاخير أما كون إخوة المشتكي خسروا دعوى الطرد بعلة أن رسم رفع النزاع لا يكسب الملك فلا علاقة له بشكاية الزور في الملكية، لأنه يكفي أن يثبت أن الشهود شهدوا بالملك لشخص لا يمكن لتثبت جريمة الزور حتى ولو كان المستفيد من الشكاية لا يتوفر على أي رسم للملك لأنه في إمكانه إنجازه لاحقا. ثالثا بالرغم مما قيل هل حيازة العقار من طرف الاخوات الاربع المدة المكسبة للملك يكفيهن لتبرئتهن من التزوير لان الحيازة ووضع لديهن اما المشتكي لا يحوز ولم يستطع اثبات ان اباه حاز العقار.ولا اعرف ان كان القانون الحنائي ينظر الى الحيازة كما في القانون المدني .
0 تعليق أضف تعليق
قولي أنه لا علاقة بين الزور وعدم الإدلاء بما يثبت الملك للمشتكي معناه أن الجريمة لا علاق لها بكون المشتكي مالك أو غير مالك وإنما يكفي أن يثبت تضرره منها فقط.
بالنسبلة للحيازة فإن من المفروض ان قاضي التحقيق يكون ملما بقواعد الحيازة المكسبة للملك وأن توفرها لدى شخص يعطيه الحق في إنجاز ملكية.
0 تعليق