حكم ابتدائي غيابي جنحي
السلام عليكم.
صدر حكم ابتدائي غيابي جنحي بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدره خمسمائة (500) درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الاكراه البدني في حقهم في الأدنى. سؤالي هل الحكم سيسجل في وثيقة حسن السيرة الصادرة عن مديرية الأمن الوطني(fiche anthropométrique ). وهل تنصحوني بإستأناف الحكم،؟ وما هو أجل طلب الإستأناف؟
0 تعليق
عن سؤالك النصح باستئناف الحكم أم لا، فالأمر يختلف بين ما إذا كان السائل أحد المتهمين المحكوم عليهم أم هو الضحية وانتصب طرفا مدنيا وكان حكم له بشيء من مطالبه المدنية.
إذا كان السائل أحد المحكوم عليهم فهو الأدرى بطبيعة الجريمة التي نسبت إليه وخطورتها والعقوبة التي حكم عليه بها.
قد لا يستأنف المحكوم عليه الحكم، ولكن النيابة العامة قد تستأنفه، ومحكمة الاستئناف آنذاك لها السلطة في تأييده أو تخفيف العقوبة، إنما جرى العمل أن عدم استئناف المتهم للحكم واستئناف النيابة العامة وحدها فإن محكمة الاستئناف إذا لم تشدد العقوبة فهي تؤيد الحكم الاستئنافي ولا تلغيه أو تخففه وإن كان لها حسب القانون السلطة في أن تلغي أو تؤيد أو تخفف العقوبة بناء على استئناف النيابة العامة.
استئناف المتهم وحده يؤدي إما إلى الإلغاء أو التخفيف أو التأييد ولا يمكن لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة لأن النيابة العامة لم تستأنف.
إذا كان السائل مطالبا بالحق المدني فإن استئنافه لن ينصب إلا على المطالب المدنية أي رفع التعويض أو الحكم بما لم تحكم به المحكمة الابتدائية من مطالب مدنية ليس إلا، وإذا التقى استئنافا المتهم والمطالب بالحق المدني فإن إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي في الدعوى العمومية بناء على استئناف المتهم سيؤدي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة في المطالب المدنية.
عن سؤال أجل الاستئناف فهو 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إذا كان حضوريا بالنسبة للمستأنف، وإذا استأنف أحد الأطراف ( المتهم أو النيابة العامة او المطالب بالحق المدني) فلباقي الأطراف أجل إضافي قدره خمسة أيام ( الفقرة الأخيرة من المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية)
عن سؤال تقييد العقوبة لدى الشرطة، فالجاري به العمل بالنسبة لـ fiche anthropométrique أنها تقيد بها كل الأحكام التي صدرت ولو كانت لا تقيد بالسجل العدلي بالبطاقة رقم 3، بحكم أن البطاقة رقم 2 تعطى للمدير العام للأمن الوطني حسب المادة 665 من القانون أعلاه، وتضمن بها كل أحكام الإدانة حتى ولو كانت موقوفة التنفيذ، عكس السجل العدلي الممسوك لدى المحكمة والذي لا تقيد به إلا الأحكام النهائية الصادرة ضدة المتهم مع اختلاف فيما يظهر و ما لا يظهر حسب نوعية البطائق 1 أو 2 أو 3.
والمعروف أن المواطنين لا تسلم لهم إلا البطاقة رقم 3، وبالنسبة للعقوبة كما هي في نازلة السؤال لا تقيد بالبطاقة رقم 3
لأن العقوبة الحبسية غير نافذة، ولكنها تقيد بباقي البطائق ويمكن للإدارات العمومية الاطلاع عليها.
10 تعليقات
تبين من سؤالك ان الحكم غيابي وبالتالي فإن أجل العشرة أيام لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغ الحكم بالنسبة لمن كان له الحكم غيابيا.
شكرا على الإجابة. للتوضيح صفتي هي محكوم عليه، وما يهمني هو التأكد من هل ستسجل هذه العقوبة في وثيقة حسن السيرة fiche anthropométrique التي تعطى من طرف مديرية الأمن الوطني. وبماذا تنصحني لتفاذي الأمر؟
أستمحيك عذرا أستاذي "المستشار" لأقول شيئا ربما سيثير استغرابك
أحد أصدقائي كان قد اتهمه أحدهم بترويج المخدرات ولكن صدر حكم ببرائته ، و لكن الغريب في الأمر أن هذه الواقعة "الحكم بالبراءة" تم تقييدها في حسن السيرة !!! البراءة !!! هل فعلا كما يقال أن أي شخص تم جره الى المحاكم كمتهم ستدون له في حسن السيرة حتى ولو لم يحكم عليه !!
فما كان من صديقي إلا أن ذهب إلى السيد وكيل الملك للاستفسار عن الأمر فقال له أنه سيراسل ولاية الامن الوطني لمسح تلك البيانات من شهادة حسن السيرة.
كما قلت لك في جوابي الأمن يعتمد ما دون في البطاقة رقم 2 وهي تتضمن كل الأحكام بالإدانة ولو كان الحبس موقوف التنفيذ.
شكرا على الإجابة
وبماذا تنصحني لتفاذي الأمر؟
هل يمكن أخذ البرائة في الإستأناف؟
وسؤالي كيف الحكم غيابي و قد كلفت محامي بالملف؟
لا يكفي حضور المحامي في الدعاوى الجزائية ليكون الحكم حضوريا بل لا بد من حضور المتهم لان المحامي لا ينوب فيها وإنما يؤازر.
الحكم بالإدانة اذا كان ظالما او مخالفا للقانون يجب طبعا استئنافه.
اما نتيجة الاستئناف فمتوقفة على معطيات الملف والأدلة المتوفرة.