1 إجابة واحدة
مستحقات الطلاق و النفقة
1.8k مشاهدة
أنا مقبل على الطلاق بطلب مني، مدة الزواج 12 سنة مع طفلين، أريد أن أعرف ما هي المستحقات التي يجب أن أؤديها بعد الطلاق؟ وكذلك ما هي المستحقات إن احتفظت بحضانة الأطفال؟ أشتغل في القطاع الخاص براتب يصل إلى 5000 درهم بعد إقتطاع قرض السكن و قروض الإستهلاك. للإشارة البيت الذي أمتلكه لا أسكن به بل وضعته للكراء. زوجتي تشتغل أيضا براتب 3500 درهم. شكرا مسبقا على الإجابة
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
بكل أسف هذا النوع من الأسئلة لا نملك له جوابا، لأنه لا يوجد جدول يحدد الواجبات التي يؤديها الزوج الراغب في الطلاق عن المتعة والنفقة والحضان، بل ترك القانون السلطة التقديرية الكاملة للمحكمة في تحديدها وحدد لها المعايير التي تعتمدها في ذلك، والدليل أن ما تقدره المحكمة الابتدائية قد تغيره محكمة الاستئناف بالزيادة والنقصان.
وبالتالي فإن أي رقم نجازف ونعطيه لك لن يعبر بدقة عما يمكن الحكم به عليك.
أما عن المعايير التي حددها القانون، فقد ورد النص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة بالقول أن مستحقات الزوجة تشمل الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
أما عن نفقة الأبناءفقد ححدتهاالمادة 85 بقولها أن مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم تحدد طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
أما المادتين 168 و 198 المحال عليهما بالمادة 85 فتنصان على الآتي:
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
أما المادة 189 التي وردت الإشارة إليها في المادة 190 فتنص على الآتي:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
وعليه فكل ما يجب على المحكمة اعتباره عند تقدير المستحقات للزوجة فهي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. ، أما بالنسبة للأبناء فهو التوسط ودخل الأب.
وبالتالي فإن أي رقم نجازف ونعطيه لك لن يعبر بدقة عما يمكن الحكم به عليك.
أما عن المعايير التي حددها القانون، فقد ورد النص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة بالقول أن مستحقات الزوجة تشمل الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
أما عن نفقة الأبناءفقد ححدتهاالمادة 85 بقولها أن مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم تحدد طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
أما المادتين 168 و 198 المحال عليهما بالمادة 85 فتنصان على الآتي:
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
أما المادة 189 التي وردت الإشارة إليها في المادة 190 فتنص على الآتي:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
وعليه فكل ما يجب على المحكمة اعتباره عند تقدير المستحقات للزوجة فهي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. ، أما بالنسبة للأبناء فهو التوسط ودخل الأب.
0 تصفيق
0 تعليق