0إجابة
47 مشاهدة

استشارة عقارية

إداري
سُئل
عفوا سادتي لقد تعدر التحميل لذا سانقل لكم ملخص الدعوى انهم يطالبون بالتشطيب علينا من الرسم العقاري طبقا للفصل 54 من مدونة الاوقاف وكذا الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية لاسقاط حق منشء وكذالك الفصل 105من مدونة الاوقاف ملتمسين التصريح بثبوت وقفية الملك المتمثل في الحوالة الحبسية المعتمدة من طرفهم والحال انتلك الحوالة لاتنطبق حدو دها على العقار المنازع فيهبل تتعلق بعقار اندثر ووزع بين الاغيار الجديد اننا عثرنا على مرجع شراء للهالك ولدنامسجل بتاريخ 1961 ليس به اي تحمل حبسي فان كانت المادة 48 من مدونة الاوقاف تنص على حجية الاملاك المضمنة بها الي ان يثب العكس ،، فقد عثرنا حاليا على ما يثبت العكس وعليه ان وقع التجاوز عن عما يثنت العكس يعد خرقا للمدة 48 التي اعتمدها الاوقاف كمدعية اما بخصوص مؤاخذتنا باقرارنا فاعتقادي انه ليس اقرارا قضاءيا فقديصدر الاقرار من شخص دون ان يعرف النتاءج القانونية كما بدى لي من الفصل 409 من ق ل ع وكذالك الفصل 414.الذي مفاده اذا كانت احدى احدى الوقاءع ثابثة بحجة بحجة اخرى غير الا قرار .فضلا عن مدونة الاوقاف تقر الاعتماد على القواعد الفقهية في الفقهية والقواعد الفقية تقول بان من شروط الاقرارشرعا الا يكذبه واقع الحال كظهور بينة بقيت حالة لم اتلقى منكم اجابة عنها...وهو الما دة الصريحة بالفصل السادس من الدستور التي تنص على عدم المساس بحق الملكية معذرة ان اطلت اوطاولت فانا ذو حاجة اعمى
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.