استشارة عقارية
السلام عليكم
بخصوص الاستشارة العقارية السابقة
اشكركم بداية عن افادتكم
الجديد في الموضوع انني بعد اطلاعي على وضعية العقار بالمحا فضة العقارية تاكدت من عدم صلة الاوقاف به بل ان العقار الذي تعنيه هلك واندثر ووزع في عهد قديم بين اعمامنا بمقتضى عقد تركة ولم ينبنا منه اي نصيب
مماحفزني على بمااتاني الى الاستعانة ببعض المراجع مفاداتها....
ان من حاز مال غيره بشبهة فما عليه الاان يرد عين ماغصبه لكون حق التملك ،،،،حق دستوري يمكن المطالبة به عند الاعتداء عليه سواء من قبل الافراد ام منالسلطات العامة ..لكون الدستور يسمو على كل القوانين .فلايجوزتجريد احد من ملكه الا بعد تعويض عادل له حسب الكثير من المعا هدات الدولية الت تنص على انه يحق لكل شخص التمتع بممتلكاته بسلام...
كما ان الفصل السادس من الدستور ينص على ان الجيع سواسية امام القانون ذاتين كانو ام اعتبارين بما فيهم السلطاتوملزمين بالامتثال له.
كما انه لايجبر احد عن التنازل على ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون أو الاتفاق والدستور هو أعلى قانون.
كما أن هناك من الشراح من يقولون بأن الغاصب ضامن لما غصب
كما ينص الفصل التاسع من ظهير التاسع يونيو 1915 ينص على أن حق الملكية حق مطلق ويضيف الفصل العاشر عن عدم التخلي عن الملك إلا للمصلحة العامة وبتعويض لأن الحيازة لا تبنى على شبهة وكذلك تنص المادة 246 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا تبث أن أصل مدهل الحائز غير قابل للملكية فلا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه. لنفسه سبب وضع اليد
لهذا عرضت عليكم ما اطلعت عيه ليكون محل نظركم كمختص ان كانت هذه الآراء مجدية أم لا
وأخيرا هل من حقي مقاضاة الاحباس قصد تعويضي عما أخذته بغير وجه. وكذلك مصلحة المحافضة لعدم تحريها عن أصل الوقف والاكتفاء بملاحظة عابرة في تركة والدينا
ولكم جزيل الشكر
0 تعليق
ولذلك لا أرى من وجهة نظري الشخصية أي مجال لمقاضاة الأوقاف من أجل استيلائها على حقوق ليست لها في العقار لأنكم أنتم من أقر لها بهذا الحق.
وقد عدت لسؤالك السابق ووجدت أن الأوقاف رفعت دعوى استحقاق للأرض التي تملك فيها حق الجزاء، وهو ما لم أفهمه، إذ كيف ترفع الأوقاف دعوى استحقاق والرسم العقاري يشير إلى أن حق الجزاء مقيد باسمها.
ربما هناك شيء لم توضحه بشأن هذه الدعوى وهل هي فعلا دعوى استحقاق أم انها تطالب بشيء آخر.
لو استطعت تحميل ( Upload) مقال الدعوى التي رفعته الأوقاف وشهادة المحافظة العقارية حتى تكون الصورة واضحة أكثر فلربما تتكون لنا فكرة أوضح ونشير عليك بغير ما قيل لك سابقا.
ويمكنك استعمال خاصية الإخفاء حتى لا يطلع على المعلومات غيرنا.
9 تعليقات
عفوا سادتي
لقد تعدر التحميل لذا سانقل لكم ملخص الدعوى
انهم يطالبون بالتشطيب علينا من الرسم العقاري طبقا للفصل 54 من مدونة الاوقاف وكذا الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية لاسقاط حق منشء وكذالك الفصل 105من مدونة الاوقاف
ملتمسين التصريح بثبوت وقفية الملك المتمثل في الحوالة الحبسية المعتمدة من طرفهم
والحال انتلك الحوالة لاتنطبق حدو دها على العقار المنازع فيهبل تتعلق بعقار اندثر ووزع بين الاغيار
الجديد اننا عثرنا على مرجع شراء للهالك ولدنامسجل بتاريخ 1961 ليس به اي تحمل حبسي
فان كانت المادة 48 من مدونة الاوقاف تنص على حجية الاملاك المضمنة بها الي ان يثب العكس ،، فقد عثرنا حاليا على ما يثبت العكس
وعليه ان وقع التجاوز عن عما يثنت العكس يعد خرقا للمدة 48 التي اعتمدها الاوقاف كمدعية
اما بخصوص مؤاخذتنا باقرارنا فاعتقادي انه ليس اقرارا قضاءيا فقديصدر الاقرار من شخص دون ان يعرف النتاءج القانونية كما بدى لي من الفصل 409 من ق ل ع وكذالك الفصل 414.الذي مفاده اذا كانت احدى احدى الوقاءع ثابثة بحجة بحجة اخرى غير الا قرار .فضلا عن مدونة الاوقاف تقر الاعتماد على القواعد الفقهية في الفقهية والقواعد الفقية تقول بان من شروط الاقرارشرعا الا يكذبه واقع الحال كظهور بينة
بقيت حالة لم اتلقى منكم اجابة عنها...وهو الما دة الصريحة بالفصل السادس من الدستور التي تنص على عدم المساس بحق الملكية
معذرة ان اطلت اوطاولت فانا ذو حاجة اعمى
أنا مستعد للرد على سؤالك ولكن ينقصني فقط أن تنقل لي ما هو مكتوب في الشهادة العقارية بخصوص ملكية الرسم وحق الجزاء.
انقل لي بالحرف ما كتبه المحافظ بالشهادة حتى أكون متأكدا من واقع الرسم العقاري.
السلام عليكم
اليكم نص جواب المحافظ
لنتفضل المحكمة الموقرة باعتبار ما يلي :
بناء على الأمر باستدعاء الأطراف ل لجلسة بعدتبليغ مقال الدعوى المؤدي عنه
الرسوم القضائية بتاريخ ، وذلك لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمتكم
الموقرة بتاريخ على الساعة التاسعة بقاعة الجلسات رقم بمقر المحكمة
الإبتدائية للنظر في القضية المشار إليها أعلاه موضوع الدعوى المرفوعة من طرف
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ينوب عنها ناظر أوقاف الجاعل محل المخابرة معه
بمقر النظارة الكائن با، ضد ، عنوانهم جميع، بحضور السيد المحافظ على
الأملاك العقارية وذلك من أجل قبول الطلب شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة
قانونا، و من حيث الموضوع التصريح بتبوث وقفية الملك المدعى فيه المسمى "ال"
موضوع الرسم العقاري عدد ، و تقيید سند الأ؟وقاف المتمثل في الحوالة الحبسية
بالرسم العقاري و الإذن ل لسيد المحافظ على الأملاك العقارية ب بالتشطيب على كل تسجيل
سابق و بتقييد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة، الحكم بترتيب كافة
الآثار القانونية على ذلك، تحميل المدعى عليهم الصائر، لذا أتشرف بالإجابة على المقال
المذكور أعلاه كما يلي:
موجز مسطرة تحفيظ المطلب عدد الذي أصبح رسميا عقاریا عدد
بتاريخ تم إدراج الملك المدعو الواقع ب، الجماعة
الحضرية في اسم طالب التحفيظ السيد ال
و من معه، مساحته 2 هكتار سنتيار.
الحقوق العينية المصرح بها بموجب وثائق تملك طلاب التحفيظ هي : حق الجزاء
الفائدة مسجد
تاريخ إجراء عملية التحديد: 2000/03/23 بحضور ممثل الأوقاف السيد
تاریخ انتهاء أجل التعرضات: 2004/01/07
بتاريخ 2004/11/05 )کناش ( تم اتخاذ قرار تحفيظه حيث أصبح
يحمل رسما عقاريا تحت عدد 826 و ذلك
من سلامة مسطرة التحفيظ من التعرضات و سلوك جميع الإجراءات المسطرية و الإشهارية.
الوضعية الراهنة ل لرسم العقاری عدد :
إن الملك المسمی ‘، ذي الرسم العقاري عدد ... الكائن
الجماعة الحضرية مساحته 2هكتار المتكون من أرض عارية
هو لحد الآن في اسم:
1- فلان بنسبة X
2- فلان بنسبة X
و أنه لا يوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقي يد لحق عيني أو تحمل عقاري ماعدا:
1 - المقيد بتاريخ: 05/11/2004 )سجل : عدد: 894(أن هذا الملك محمل بحق الجزاء
الفائدة مسجد الأحباس
ولمحكمتكم واسع النظر
ولي من فضلكم بعض الملاحظات
1 ،ان عقد ملكية والدنا الذي عثرننا عليه لا يتضمن اي اشارة الى انه محمل بجزاء ولم نعلم كيف اشار العدول برسم الاحصاء انه محمل بجزاء وقد سبق تنازعنا مع احد المشترين وقضي لنا بحق الشفعة ولم تتدخل الاوقاف كما ان العقد مسجل ومخااطب عليه انذاك من طرف قاضي التوثيق اذ لوكان محملا بحبس لاتخد فيه الاجراءات الخاصة بالحبس
كما انني عثرت علي حكم عقاري مفاده ان الحكم العقاري له قوته الثبوتية ضد الكافة
اليكم نصه.......ان المدعي ادلى بحكم عقاري له قوته الثبوتية ضدالكافة قرار المجلس الاعلى عدد99..53...المؤرخ99....11...25 ملف مدني عدد96...9..4951....
لاجله اعتقد ان الاحباس فوجئت بما ضمن بالرسم العقاري وبما ضمن برسم احصاءالمتخلف عن والدنا ولعدم توفرها على مرجع ادلت بحوالة لاتنطبق على ارضنا لاموقعا ولا حدودا
ولكوني اطلت عليكم واثقلت المرجو ان تحددوا لي اتعابكم لارسلها ..تستحقون كل التقدير
وفقنا الله لما فيه حق الجميع
1 - المقيد بتاريخ: 05/11/2004 )سجل : عدد: 894(أن هذا الملك محمل بحق الجزاء
الفائدة مسجد الأحباس.
هناك شيء ناقص في هذا الجواب.
الرجاء نقل ما هو مكتوب بشهادة المحافظة العقارية وليس ما ورد في جواب المحافظ العقاري على الدعوى المرفوعة.
شهادة الملكية
إن المحافظ على الأملاك العقارية ب ....... الممضى أسفله يشهد :
أن الملك المسمى "........"، ذي الرسم العقاري عدد .......... الكائن ب........ الجماعة
الحضرية ل....... مساحته 2 هكتار المتكون من أرض عارية، هو في إسم
1-فلان بنسبة X
2-فلان بنسبة X
و أنه لا يوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور اي تقييد لحق عينى أو لتحمل عقاري ماعدا:
ملاحظة
مع العلم ان هدالملك خاضع لقانون 16- 04 بتاريخ 2005/11/23 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي ابي رقراق
1- المقيد بتاريخ:2004/11/05 )سجل : عدد: 894( كما انه محمل بحق الجزاء محبس لمسجد بالمدينة القديمة
عن المحافظ وبأمر منه
للأسف حتى الشهادة غامضة بخصوص المقصود بالتقييد بالرسم العقاري لأن المفروض أن يكتب : ما عدا التحمل كذا التقيد بتاريخ 05-11-2004. وهذه ( كذا )هي التي كنت أبحث عن معناها.
على كل حال انس كل ماقيل لك حول هذه الاستشارة من قبل لأنني فهمت موضوع النزاع بشكل آخر وسأعرضه عليك مافهمته.
وما عليك إلا أن تؤكد بعد جوابي صحة فهمي أو تصوب لي ما أخطأت فيه.
العقار تم تحفيظه باسمكم وقيد عليه حق الجلسة لفائدة مسجد موجود هناك بجوار العقار.
وحق الجلسة هي ملكية عقارية للأوقاف، ولكن خلال التحفيظ لم يتم تحديد أبعاد هذا الحق ( مساحته على الأقل).
والآن جاءت الأوقاف تطالب بحق الجزاء وتطلب استحقاقه بمعنى تحديد أبعاده طولا وعرضا ومساحة.
ما تستدل به هو الإقرار المذكور بالرسم العقاري بأن هناك حق جزاء.
المحكمة مضطرة لتحديد مدى هذا الحق ومساحته بالنسبة للعقار المحفظ.
المدعية ( الأوقاف) تدلي فقط بالحوالة الحبسية التي هي حجة إلى أن يثبت ما يخالفها.
أنتم تقولون أن حق الجزاء غير موجود بهذا العقار وإنما بعقار آخر في مكان آخر تمت قسمته، وتستدلون بالبينة أو الرسم الذي بين أيديكم.
السؤال هل هذه البينة هي التي أدلي بها خلال تحفيظ العقار وعلى أساسها تم الاعتراف بحق الجزاء للأوقاف.
إذا كان الجواب بنعم فعلى المحكمة أن تعتمد ذات الحجة وتطبقها على العقار لتعرف أين يوجد هذا الحق وإلا فستكون مضطرة إلى تطبيق القاعدة الواردة في قانون الالتزامات والعقود التي تقول إنه إذا لم تظهر نسبة المشاركة فالشركاء يعتبرون مالكين بالتساوي.
الإشكال الذي يطرحه النزاع هو هل يجوز للمحكمة إذا ما طبقت الحجة وثبت لها أنها تتعلق بغير العقار المحفظ والمعترف بوجود حق الجزاء فيه أن ترفض طلب الأوقاف بناء على ما ذكرتم من أن الإقرار لا تكون له أية قيمة إذا ثبت كذبه، وأن تعتبر أن إقراركم أو إقرار سلفكم بحق الأوقاف كان خطأ ومن ثم تعين تصحيح الوضع.
العدالة تقتضي ذلك، ولكن قواعد التحفيظ العقار تنطق بالعكس لأنها تعتبر الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق وتبطل كل ما عداه من الحجج.
هناك نص في قانون الحفيظ العقاري ( القرار الوزيري المؤرخ في 04-06-1915) وهو المادة 29 التي تنص على أنه "إذا كانت هناك إغفالات أو أخطاء ارتكبت بالرسم العقاري يمكن للأطراف طلب إصلاحها. ويمكن للمحافظين تلقائيا وبدون طلب أن يصححوا الإغفالات والأخطاء التي يلاحظونها على الرسوم العقارية والتي يكون مصدرها الوثائق، وخاصة الخرائط التي كانت أساسا لإنشاء الرسم العقاري ...."
ملاحظة: هذه ترجمة شخصية لنص المادة 29 التي لا توجد إلا بالصيغة الفرنسية.
وبناء على ما ذكر ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن تدفعوا بأن حق الجزاء المنصوص عليه في الرسم العقاري كان بناء على قراءة خاطئة للحجة التي قدمت للمحافظ والذي هو نفسه لم يتحقق من صحتها وانطباقها على العقار، واعتمدوا ما قلتم بشأن الإقرار.
ولكن أنصح بشدة أن تتقدموا بطلب مضاد تطلبون فيه تصحيح الرسم العقاري بناء على المادة 29 من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وتطلبوا التشطيب على حق الجزاء منه بعد أن تطلبوا من المحكمة الخروج إلى عين المكان صحبة خبير طبوغرافي لتطبيق الحجة التي اعتمدت في تضمين هذا الحق.
وانتظروا النتيجة.
هذا كل ما يمكنني إفادتكم به حاليا.
فعلا أستادنا
اليكم نص المقطع الغامض من شهادة المحافظ
فحواه الاتي
نصه،،،،،،،،،،،
انه عبارة عن ارض عارية مساحتها كذا .......
وانه لايوجد لحد الان بالرسم العقاري اي تقييد لحق عيني اوتحمل عقاري
ما عدا ...... ما قيد بتاريخ 5..11...2004/ سجل 21ت / 489 /: ان هذا الملك محمل بحق الجزاء لفائدة مسجد للاحباس
عن المحافظ وبامره
وتصحيحا لما غمض
فان المسجد موضوع الحبس لايقع بجانب الارض بل بعيد جدا عنها
كما ان الحبس لا يتعلق بحق الجلسة بل بحق الجزاء اعتمادا على الاشارة الخاطئة برسم احصاء والدنا من كون العقار محمل بالجزاء والحال انه كان بحوزة جدنا وتم توزيعه بمقتضى قسمة عدلية بين اعمامنا وعماتنا. وقد اندثر ولم يعد له وجود ولامحل
ثم انه فعلا حفظ باسمنا وقيد عليه حق الجزاء لفائدة مسجد بعيد عنه ولم تحدد له مساحة بالرسم العقاري
والاحباس حاليا تطالب بالتشطيب علينا وإخراجنا بالمرة من الرسم استنادا للمادة 54 من مدونة الاوقاف الذى ينص على ان الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لاتمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي الى اثبات صفة الوقف لعقار محفظ واذا ثبت للمحكمة انه موقوف تأمر بالتشطيب كلية على هذا الغير وتقيد العقار كله في اسم الوقف
للافادة الان اصبحنا نتوفر على حجتين لاثبات ما يخالف الحوالة الحبسية للاوقاف اولها...اراثة جدنا التي هي فعلا تتعلق بحق الجزاء و التي وزعت بين اسلافنا الذين يعتبرون اغيارا تدل على اندثار العقار فالبينة هي فعلا بأيدينا وليست هي المدلى بها عند مسطرت التحفيظ.
بل المحافظ اعتمد تقييد حق الاحباس على الاشارة الواردة خطئا في رسم تركة والدنا بان العقار محمل بجزاء للاحباس
اما الحجة الثانية التي عثرنا عليها هي عبارة عن رسم شراء والدنا للعقار سنة 1928 مسجلة ومخاطب عليها وهي لاتتضمن اي تحمل لاي حق حبسي .
وعن سؤالكم ما هي البينة التي على اساسها تم التحفيظ اكرر بان بانه اسس فقط على الملاحظة الخاطئة برسم احصاء متروك والدنا
اما الحوالة الحبسية المعتمدة في مقال المدعية فلا علاقة لها بالرسم العقاري بل هي في الواقع تخص ارضا حبسية مخصصة لصناعة الملح في حين ان المدعى فيها زراعية منذ القدم والى الان
الاشكال بالنسبة لنا اننا مواجهين ومحاصرين بقاعدة التطهير نظرا للسيادة التى منحها المشرع لمدونة الاوقاف بان اعطاها اولوية على باقي القوانين فحججها ترجح على باقي الحجج ولو كانت ضعيفة
فهل نتمسك نحن ايضا بالماد 54 من مدونة الاوقاف التي تشترط ثبوثية الوقف في مثل هذه النوازل
ومعدرة على الاطالة
تعقيبا على تعقيبكم، هل ما قيد بتاريخ بتاريخ 5-11-2014 / سجل 21ت / 489 بأن هذا الملك محمل بحق الجزاء لفائدة مسجد للاحباس جاء بعد إنشاء الرسم العقاري أم ظهر مع إنشاء الرسم العقاري.
جوابكم سيقلب المفاهيم رأسا على عقب وكذلك النتيجة إذا كانت ما أفكر فيه ستكون لصالحكم مائة بالمائة.
أجبني على السؤال وكن دقيقا في الإجابة.
هل التقييد تم بعد التحفيظ ؟
أم تم مع التحفيظ؟
ان قرار التحفيظ الذي تم اتخاذه لا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق لجميع الحقوق المعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ بما فيها حق الجزاء باعتباره تحملا عقاريا لفائدة الاحباس. ما لم يوجد هناك تدليسا ففي حال ثبوته ما على المتضرر سوى رفع دعوى التعويض فقط. هذا من جهة من جهة ثانية وبعد اطلاعي على تاريخ سير اجراءات مسطرة التحفيظ وكذا تأسيس الرسم العقاري يتضح لي ان الإجراءات كانت سليمة وطويلة . وكان على المعني بالأمر أن يتعرض على الحق العيني المعلن عنه في أوانه وقبل انتهاء اجل التعرضات والادلاء بأي وثيقة ينازع في ذلك التحمل او ينفيه لاحالة الملف على القضاء للبث فيه أي قبل تأسيس الرسم العقاري وليس بعد تأسيسه إذن فالمفرط أولى بالخسارة خاصة وأن مطلب التحفيظ آنذاك خضع لمسطرة اشهار موسعة. ومن جهة أخرى فإن ما أشير إلى طلب اصلاح خطأ مادي في النازلة غير قانوني وغير مبرر لأن الحق طاله التطهير بتأسيس الرسم العقاري وهذه المكنة غير ممكنة والحالة لأن طلب تصحيح الأخطاء المادية تقع على الاغفالات والأخطاء المادية المتعلقة بالتقييدات اللاحقة على انشاء الرسم العقاري ولا تضر بحقوق الغير.
في هذه الحالة لديكم حل واحد فقط وهي
تعليق واحد