استشارة عقارية
نحن أفراد عائلة توفي أحد أقاربنا منذ خمسين سنة وخلف قطعة أرضية بالبادية مشار في رسم إحصاء المتروك أنها محملة بالجزاء لأحد المساجد وكنا نحن ساعتها قاصرين غير رشداء و عند بلوغنا سن الرشد عملنا على تحفيظها وحصلنا على رسم ملكية مضمن به أنها محملة بجزاء للأوقاف
ظلت الحالة على ما عليه لعدة عقود إلى أن فوجئنا بدعوة قضائية من طرف إدارة الأحباس ترمي إلى استحقاقها لهذه الأرض وإتبات صفة الوقف لعقار محفظ طبقا للمادة 48 من مدونة الأوقاف وطبقاً لإجتهاد قضائي عن محكمة النقض عدد 1/79 وتاريخ 16/02/2016 ملف مدني165/1/1/15 لكونها هي صاحبة الرقابة ولا يجوز قسمة هذا العقار أو تفويته ملتمسة تسجيله بالرسم العقاري في اسم الوقف
في حين أجاب المحافظ عن الأملاك العقارية كالتالي:
1- أن الأرض أصبحت محفظة رسمياً في اسمنا نحن الورثة
2- إن الحقوق العينية المصرح بها بموجب وثائق تملك لطلاب التحفيظ هي: حق الجزاء لفائدة المسجد
3- أجريت عملية التحديد بحضور السيد ممثل إدارة الأوقاف الإسلامية
4- بعد انتهاء أجل التعرض تقرر تحفيظ العقار بعد التأكد من سلامة مسطرة التحفيظ من كل التعرضات ومن جميع الإجراءات المسطرية و الإشهارية. وهو الآن في اسم الورثة
ولا يوجد بشأنه أي حق عيني أو تحمل عقاري ما عدا حق الجزاء لفائدة إدارة الأحباس
انتهى كلام السيد المحافظ
وعند بحثنا بالرجوع إلى الرسوم والوثائق المتخلفة عن مورثنا عثرنا على أرض بنفس تلک الجهة محبسه بها جزاء عن نفس المسجد لكن حدودها مخالفة تمامًا لحدود الأرض موضوع النزاع وتبعد عنها بمسافة ألف متر تقريباً
استخلصنا حسب فهمنا أن العدول عند تقويمهم آنذاك للتركة وقعوا في خلط حيث كانوا يعنون بالأرض التي بها الجزاء هي أرض تخلفت عن جدنا وكانت محل قسمة بين أعمامنا و عماتنا ما يفوق سبعون سنة و قد هلكت بعد أن وزعت بين الورثة فاندثرت ولم يكن لنا منها أي نصيب
علمًا أن رسم التركة ذكر حدود غير مطابقة لحدود أرض النزاع بل هي مطابقة لحدود عقار آخر ليس بين أيدينا ولا يعنينا في شيء كما تختلف حتى عن حدود الحوالة الحبوسية المعتمدة من طرف إدارة الأوقاف
المطلوب:
٠ ......
هل نلجأ لخبير طبوغرافي للقيام بخبرة نستعين بها على بيان هذا الخلط
أم نطلب من المحكمة الوقوف بعين المكان والاستماع لجوار الملك المدعى فيه
أم هل نتقدم بطلب لإدارة المحافظة قصد تمكيننا من بيان الحدود المجاورة للملك المدعى فيه قصد مقارنتها بما ورد بالحدود المذكورة برسم الحبوس
هذا و إنا النزاع معروض على محكمة ابتدائية عادية فهل هي مختصة للنظر أم كان على إدارة الأوقاف مقاضاتنا أمام المحكمة الإدارية
للإشارة فإن عقد التركة الذي أشار بأن الأرض موضوع النزاع محملة بجزاء الأوقاف كنا نحن ساعتها قاصرين غير بالغين سن الرشد
معلومة أخيرة: إن من بين طالبي الاستشارة شاب حديث العهد بمهنة المحاماة فهل يجوز له أن ينوب أصالة عن نفسه ونيابة عنا في هذه القضية أم لا
ولكم جزيل الشكر والسلام
تعليق واحد
من الناحية القانونية ما دام التحفيظ قد تم باسمكم وباسم الأوقاف فلم يعد هناك مجال لمناقشة الرسوم التي اعتمد عليها في التحفيظ والنظر فيما إذا كانت صحيحة أو متعلقة بعقار غير العقار الذي تم تحفيظه، وذلك عملا بالفقرة 2 من الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به (وركزوا معي على بطلان ما عداه من الرسوم) وهو ما يعني أنه لا يمكن الاحتجاج لا بالرسوم التي اعتمدت في التحفيظ ولا بغيرها لإثبات عكس ما أنتجه التحفيظ، وبالتالي فلن ينفعكم اللجوء إلى خبير طبوغرافي لإثبات هذا الخطأ لأن رسم التركة أقر للأوقاف بهذا الحق، ولا ينال من هذا الإقرار كونكم كنتم وقتها قاصرين لأنه من الأكيد أنكم كنتم ممثلين بوليكم الشرعي أمكم أو أبوكم أو الوصي أثناء إنجاز هذا الرسم.
بالنسبة لرفع الدعوى من قبل الأوقاف ومطالبتها بكامل العقار على أساس أنه وقف، فهو حق متاح لها عملا بالمادة 54 من مدونة الأوقاف التي تنص على أن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين. وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في إسم الأوقاف العامة. وبالتالي فهو ليس اجتهادا من محكمة النقض وإنما هو تطبيق لنص قانوني صدر بتوقيع من الملك دون المرور عبر مجلس النواب لأن الأوقاف وتنظيمها من اختصاصات الملك حصرا.
حول سؤال الاختصاص فإن المحكمة العادية هي التي تنظر في الدعوى وليس المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن المحكمة التي تنظر في الدعوى اختصاصها صحيح ولا غبار عليه.
بالنسبة لقريبكم المحامي لا شيء في قانون المحاماة يمنعه من الدفاع عنكم في الدعوى، وإنما هناك إشكال في الترافع عن نفسه بالأصالة لأنه حسب مقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة فإن المحامي يترافع نيابة عن الأطراف ويمثل الغير، وعبارة الأطراف تعني أنه لا يصح له تمثيل نفسه بل يتعين عليه إنابة محامي آخر، وهذا ماجرى عليه العمل في كل القضايا التي عرضت على المحاكم وكان أطرافها محامون إذ يحضر عنهم زملاء آخرون.
مع العلم أن المذكرات والمقالات يكتبها المحامي المعني بالأمر ويوقعها فقط زميله.
3 تعليقات
سبق لي ان استشرتكم في شان جريمة تزوير تعرض لها الهالك والدنا من طرف شخص فوت له جزءا من ارضه بعد ان باعه هكتارين منها بعقد عرفي الا انه زور العقد بان جعل المساحة ثلاث هكتارات وعند تقديم شكايته لوكيل الملك قرر حفظها وعند استشارتكم نصحتموني بتقديم شكاية من اجل استعمال الزور لكونها جريمة مسترة لا تتقادم . وعند اعدادي لها اشار علي احد معارفي بانه لا يحق لنا كورثة ذلك وهو حق مقصور على الهالك في حياته وانه لم يعد لنا من سبيل سوى سلوك دعوى عقارية لابطال العقد
افيدونى مدى صحة ذالك
وهل من حقنا كورثة التقدم بشكاية مباشرة من ان اجل استعمال وثيقة مزورة
وشكرا
علاقه بموضوع الاستشاره العقاريه السابقة ما رايكم ما دامت الوثيقه الحبوسيه المعتمده من طرف المدعية اداره الاحباس لا علاقه لها بالارض موضوع الرسم العقاري المدعى فيه وحدودها تختلف عن حدوده فهل بامكاننا بدايه الدفع بعدم قبول الدعوه شكلا ولكم جزيل الشكر
عدم تعلق الوثيقة بالعقار موضوع الدعوى لا يؤدي إلى الدفع بعدم الدعوى شكلا وإنما يتعين الدفع برفض الدعوى لأن الوثيقة لا تثبت أي حق في العقار و لا تتعلق به لاختلاف الحدود كما قلت، والتالي فإن الدفع يجب ان يكون موضوعيا وليس شكليا.
وبسبب ما ستثيرونه ستضطر المحكمة إلى تعيين خبير طبوغرافي أو ستضطر هي إلى الخروج إلى عين المكان رفقة خبير طبوغرافي لتطبيق هذا الوثيقة والتأكد من صحة الدفع.
القرار المشهور صدر قبل مدونة الاوقاف فنحن جميعا مع المحافظة على الملك الوقفي من الضياع.
تحية طيبة