شراء أرض فلاحية في طور التجهيز
اشترينا أرض فلاحية محفضة ٢ هكتار في انا وصديق لي وابرمنا العقد عند الموثق وانتهينا اجرات الشراء والتسجيل وطلب منا الموتق شهادة الشراء على الشياع كي يعطيها إلى المحافض ولما طلبناها من الجماعة رفضو اعطاءها بحجة انها في طور التجهيز وذهبنا إلى الوكالة الحضرية لطلب لانوط نفس الإجابة في طور التجهيز نطلب منكم افادتنا جزاكم الله
0 تعليق
أرجو أن توضحا معنى الشهادة على الشياع ، لأن ما أفهمه بالنسبة للأراضي الفلاحية هو حرية بيعها وشرائها ما عدا الأراضي الواقعة في منطة ضم الأراضي فيمنع شراء جزء يقل عن الحد المحدد في القانون وهو غالبا خمس هكتارات، ولكن هذا الأمر لا يمنع تفويتها على الشياع من المالكين السابقين.
أنا في انتظار توضيح السؤال حتى يمكنني إعطاؤكم جوابا قانونيا مقنعا.
تعليقان
بعد تواصلي مع أحد أصدقائي الموثقين أخبرني أن المقصود بهذه الشهادة ما يسلمه رئيس المجلس الجماعي لطالبها الذي يرغب في شراء عقار على أنه لا يخضع للقانون المنظم للتجزئات العقارية، والمنصوص عليها في المواد 58 وما يليه من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
وأنقل إليكما فيما يلي نصوص هذا القانون:
المادة 58
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم :
-كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها ؛
-بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
المادة 59
يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، بعد استطلاع رأي الادارة، الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها.
ويعتبر الاذن ممنوحا اذا لم يبت رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل شهرين من ايداعه.
المادة 60
لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون.
المادة 61
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار اليها في المادة 58 أعلاه ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت ان العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
المادة 62
يجب أن يتضمن عقد البيع أو القسمة بيان الاذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وعليه فإن الموثق ارتكب خطأ جسيما بإبرام العقد قبل إدلائكما للشهادة، وما عليه سوى إلغاء العقد وإرجاع الثمن لكما وإن لم يفعل يمكنكما رفع دعوى ضده للمطالبة بالتعويض.