بعد التحية و السلام
استاذنا الكريم
نكتري عقارا يحتوي 30 غرفة بمقتضى عقد كراء أبرمه والدنا رحمة الله عليه سنة 1966 مرخص فيه بحق الكراء من الباطن للغير. وانتقل العقد ومعه هذا الحق إلى ورثته بقوة القانون. ولقد ضل هذا العقد صامدا وإلى اليوم رغم تعاقب عدة مالكين للعقار.
لكن وبحلول مالكين جدد مؤخراً، عمدوا إلى مطالبتنا بمراجعة السومة الكرائية بناء على معاينة و استجواب أثبتوا من خلالها أن مداخيل العقار تفوق بكثير الوجيبة الكرائية التي يتواصلون بها وطالبوا بسومة جديدة تفوق 300% اعتمادا على أحكام التولية في قانون 12.67. الفصل 42
سؤالي سيدي
هل لهم الحق في ذلك دون التقيد بأحكام الزيادة التي لن تتجاوز 8% على اعتبار أن الكراء مدنيا وسومته تفوق 400 درهم وفقا الفصلين : 34 و 35.
من نفس القانون.
هل يعتبر الحق الممنوح لنا في العقد المبرم منذ عام 1966، تولية بمفهوم قانون 12.67 ام أنه شرط من شروط العقد وحق مكتسب ارتبط بطبيعة العقد ولولاه لما نشأ هذا الأخير إذ لا يعقل أن يكتري المرئ عمارة تحتضن 30 محلا للسكن فيها كلها بل إن إرادة العاقدين إنصبت لا محالة آنذاك إلى منح حق كراء هاته الغرف للغير مقابل وجيبة تغني المالك عناء جباية الكراء وأداء الضرائب وصيانة العقار.
ثم إن التولية في قانون 12.67 توجب شروطا محددة من قبيل استدعاء المالك للمشاركة في العقد الجديد وغيرها من الشروط، والحال أننا نتوفر اصلا على هذه الموافقة القبلية للتولية وإعمال عكس ذلك إنما هو إلغاء للعقد الأول .
سيدي ما رأيكم في هاته النازلة
جزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
التولية هي كراء من الباطن وهي منظمة منذ القديم وإعادة تنظيمها لا يعني أن مستحدثة وتمس بحقوق مكتسبة.
إذا تضمن العقد شرطا صريحا بأن الكراء هو من أجل الإكراء هنا يمكن القول أن الغاية هي الاتجار في الكراءولا يسمى والحال هذه تولية
4 تعليقات
مساء الخير
لم أفهم ما ورد تعليقكم وكل ما فهمت أن البند في العقد يختلف حتما عن الشرط.
أود منكم أستاذي الجليل توضيح ذلك
وتقبلوا خالص التحيات