1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

التولية في الكراء

سئل منذ 8 أعوام
إجابة مختارة واحدة
1.2k مشاهدة

بعد التحية و السلام
استاذنا الكريم

نكتري عقارا يحتوي 30 غرفة بمقتضى عقد كراء أبرمه والدنا رحمة الله عليه سنة 1966 مرخص فيه بحق الكراء من الباطن للغير. وانتقل العقد ومعه هذا الحق إلى ورثته بقوة القانون. ولقد ضل هذا العقد صامدا وإلى اليوم رغم تعاقب عدة مالكين للعقار.

لكن وبحلول مالكين جدد مؤخراً، عمدوا إلى مطالبتنا بمراجعة السومة الكرائية بناء على معاينة و استجواب أثبتوا من خلالها أن مداخيل العقار تفوق بكثير الوجيبة الكرائية التي يتواصلون بها وطالبوا بسومة جديدة تفوق 300% اعتمادا على أحكام التولية في قانون 12.67. الفصل 42

سؤالي سيدي
هل لهم الحق في ذلك دون التقيد بأحكام الزيادة التي لن تتجاوز 8% على اعتبار أن الكراء مدنيا وسومته تفوق 400 درهم وفقا الفصلين : 34 و 35.
من نفس القانون.

هل يعتبر الحق الممنوح لنا في العقد المبرم منذ عام 1966، تولية بمفهوم قانون 12.67 ام أنه شرط من شروط العقد وحق مكتسب ارتبط بطبيعة العقد ولولاه لما نشأ هذا الأخير إذ لا يعقل أن يكتري المرئ عمارة تحتضن 30 محلا للسكن فيها كلها بل إن إرادة العاقدين إنصبت لا محالة آنذاك إلى منح حق كراء هاته الغرف للغير مقابل وجيبة تغني المالك عناء جباية الكراء وأداء الضرائب وصيانة العقار.

ثم إن التولية في قانون 12.67 توجب شروطا محددة من قبيل استدعاء المالك للمشاركة في العقد الجديد وغيرها من الشروط، والحال أننا نتوفر اصلا على هذه الموافقة القبلية للتولية وإعمال عكس ذلك إنما هو إلغاء للعقد الأول .

سيدي ما رأيكم في هاته النازلة
جزاكم الله خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
ما دام أن القانون نفسه أمر في التولية بتطبيق المادة 42 فلا مجال للقول بعد ذلك بتطبيق القواعد العامة المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية.

التولية هي كراء من الباطن وهي منظمة منذ القديم وإعادة تنظيمها لا يعني أن مستحدثة وتمس بحقوق مكتسبة.

إذا تضمن العقد شرطا صريحا بأن الكراء هو من أجل الإكراء هنا يمكن القول أن الغاية هي الاتجار في الكراءولا يسمى والحال هذه تولية
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليقات

3.2k إجابة - مستشار قانوني

عفوا قصدت تضمن العقد بندا صريحا وليس شرطا.
وبه وجب التنويه.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

مساء الخير
لم أفهم ما ورد تعليقكم وكل ما فهمت أن البند في العقد يختلف حتما عن الشرط.
أود منكم أستاذي الجليل توضيح ذلك
وتقبلوا خالص التحيات

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

لا تلق بالا لذلك إنما نتحرى الدقة في المصطلحات التي نستعملها.
فالشرط من الناحية القانونية هو أمر مستقبلي يعلق عليه تنفيذ الالتزام.
والبند ،كما الفصل، هو مقتضى اتفاقي.
والفرق شاسع كما ترى.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

فهمت جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

843 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
843 مشاهدة
480 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
480 مشاهدة
12.9k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
12.9k مشاهدة
412 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
412 مشاهدة
943 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
943 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق