زواج قطري من مغربية مقيمة في قطر
سلام عليكم اختكم ماجدولين مغربية الجنسية مقيمة في دولة قطر ارغب بزواج بقطري لكن دولة قطر لم تعطينا تصريح الزواج فهل في طريقة تانية ممكن نتزوج عن طريقها ك 12 شاهد و حضور ولي امري عن طريق المحكمة .
وهل الزواج معترف به في قطر او في اجراءات تانيه بخصوص الزواج
شكرا جزيلا
0 تعليق
فحسب القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب 21/1989 المعدل بموجب القانون 8/2005 و 11/1994
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1 -الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2 -موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3 -ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات
المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 3 من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الأمني المختص، بحسب الأحوال.
4 -طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص علية في هذه المادة.
المادة 2
يجوز للقطري - الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 1 من هـذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1 -أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
2 -أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3 -أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4 -ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5 -ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6 -أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1 -أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2 -ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3 -ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة 3 عدلت بموجب قانون 1994/11
لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2 (من هذا القانون ، في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت لأم قطرية.
المادة 4
يجوز للقطرية - التي لا تنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 1 من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي
إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
(1 )أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
(2 )ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
(3 )ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
(4 )أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
المادة 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تم في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية،
وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافرت في أي من الزوجة الأجنبية أو الأجنبي الشروط الآتية:
1 -أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2 -ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3 -ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4 -أن يكون الزوج الأجنبي قادراً ماليا على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية -
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار إليها، خلال مدة غايتها ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
المادة 6
يجوز لكل قطرية توفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية وفي وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية. وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
(1 )منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
(2 )منح الأبناء القصر وثائق سفر قطرية.
(3 )معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
(4 )يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.
المادة 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم- بعد العمل به- مخالفاً لإحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (1 (من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم 1 لسنة 1964 والمرسوم رقم 7 لسنة 1977
المشار إليهما.
المادة 8 عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2007/36) وعدلت بموجب قانون 2005/8
تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
المادة 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.
المادة 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
مخلال استعراض هذه النصوص يتبين أن الطريقة التي تقترحينها لإبرام الزواج بقطري لن تؤدي إلى الاعتراف به في قطر بل ويعرض القطري الذي خالف القانون للعقوبات المبينة في هذا القانون.
ملاحظة:
إذا كان هناك إشكال لديك في فهم أحد هذه النصوص نشرحها لك إن شاء الله.
3 تعليقات
شكرا لك . الخاطب ليس من إحدى الفئات المبينة في المادة 1 من هـذا القانون, وانا على دراية تامه بالقانون القطري وسؤالي كان هل في طريقة تانية لزواج عن طريق المحكمة المغربية ب 12 شاهد ؟؟ بحكم انا مقيمة بقطر وللعلم سالت محامي قطري ف عندهم ثبوت الزوجية للقطري الذي ليس من إحدى الفئات المبينة في المادة 1 لو تم الزواج في المغرب .
لم أعد أفهم مرادك سيدتي من السؤال.
هل تسألين عن إمكانية إثبات زواج قائم بالنسبة للقانون المغربي أم تسألين عن كيفية إثبات زواج مغربي بالنسبة للقانون القطري.
إذا كان سؤالك يتعلق بالحالة الثانية فأنا نقلت لك القانون القطري الذي نص بصريح العبارة في المادة 7 أنه لا يعتد، في القانون القطري بعقد الزواج الذي يتم- بعد العمل به- مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
بمعنى أن زواجك إذا لم تتوفر فيه شروط المادة 2 وهي تقديم طلب لوزير الداخلية والحصول على الموافقة فإنه لا يعترف به في القانون القطري.
ولست أدري ، في ظل هذه الأحكام القانونية الواضحة من أين أتى المحامي القطري الذي استشرتيه بثبوت الزوجية لزواج أجنبي.
ربما يقصد الزواج الذي تم قبل العمل بالقانون الجديد فهذا وارد في حين أن سؤالك يتحدث عن المستقبل أي زواج قادم.
أما إذا كان سؤالك يتعلق بثبوت الزوجية ب 12 شاهد في القانون المغربي، فإن هذا الأمر معمول به في المغرب ولكن بالنسبة للزيجات بين المغاربة، أما الزواج المختلط، أي الزواج بين مغربية وأجنبي فشروطه مختلفة ومنها الموافقة أو الإذن المسبق للقاضي بعد البحث الذي تجريه المخابرات ووجوب توفر عدة وثائق قبل استصدار الإذن من القاضي.
وأنا لا أعتقد أن هناك محكمة في المغرب ( تطبق صحيح القانون) ستوافق على إثبات زواجك مع شخص أجنبي.