1 إجابة واحدة
ورقة الاداء - تفعيل مسطرة
1.3k مشاهدة
في الفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل عرف المشرع ورقة الاداء بكونها ورقة "للوفاء بالاجر" بالتالي هل يمكن اعتبار ورقة الاداء "سند" كاف لتفعيل مسطرة الاداء المنصوص عليها في المادة 155 المسطرة المدنية وشكرا لمجهوداتكم
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
ورقة الأجر التي تكون بحوزة الأجير تتعلق بالمدة التي اشتغلها واستوفى اجره عليها بالتالي لا تصلح هذه الورقة لاستصدار امر بالأداء عن مدة لاحقة لأن الأمر يتطلب إثبات اشتغال الأجير وهو ما لا تثبته ورقة الأجر عن مدة سابقة ، كما ان الفصل 155 من قانون المسطرة صريح في وجوب الإدلاء بسند رسمي بالدين او اعتراف بالدين أو رقة تجارية كالكمبيالة او الشيك.
تصفيقتان
0 تعليق