1 إجابة واحدة
استشارة قانونية (نزاع مدني)
355 مشاهدة
املك سيدي سكنا بحي شعبي بالطابق الاول.وقد اكترى شخص اسفل منزلي مرءابا وخصصه لمهنة التجارة ويتسبب باءزعاجي طول النهار ويتسبب في بعت غبار النجا رة مما ازعجني واقلق راحتي
فهل من وسيلة قانونية لمقاضته قصد الابتعاد عن مقر سكني والانتقال الى حي حرفي مخصص يليق بمثل هذه احرف افيدوني من فضلكم...
0 تعليق
149 إجابة - مستشار قانوني
نعم هناك وسيلة قانونية.
الأولى هي التأكد مما إذا كان قد أعطي له ترخيص من البلدية لممارسة النجارة بواسطة الآلات في حي سكني من عدمه، وفي الحالة الثانية، أي عدم وجود رخصة، يمكن توجيه شكاية للسلطة المحلية بفتح محل صناعي في حي سكني بدون رخصة ومطالبة السلطة بإغلاقه.
وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الثاني أنه إذا ثبت أنه مرخص له من البلدية ، وهذا أمر محتمل جدا، فعليك في هذه الحالة الطلب من المحكمة أن توفد مفوضا قضائيا لمعاينة المحل والآلات المستعملة فيه والضجيج الذي تحدثته، ثم بعد ذلك ترفع دعوى رفع الضرر أمام المحكمة الابتدائية بمقر المحل الموجود به المحل، وللإشارة فإن القانون يسمح برفع الضرر حتى ولو كان للمتسبب فيه رخصة بممارسة النشاط.
وأنقل إليك مقتضيات المادة 91 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطيك هذا الحق.
" للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى".
الأولى هي التأكد مما إذا كان قد أعطي له ترخيص من البلدية لممارسة النجارة بواسطة الآلات في حي سكني من عدمه، وفي الحالة الثانية، أي عدم وجود رخصة، يمكن توجيه شكاية للسلطة المحلية بفتح محل صناعي في حي سكني بدون رخصة ومطالبة السلطة بإغلاقه.
وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الثاني أنه إذا ثبت أنه مرخص له من البلدية ، وهذا أمر محتمل جدا، فعليك في هذه الحالة الطلب من المحكمة أن توفد مفوضا قضائيا لمعاينة المحل والآلات المستعملة فيه والضجيج الذي تحدثته، ثم بعد ذلك ترفع دعوى رفع الضرر أمام المحكمة الابتدائية بمقر المحل الموجود به المحل، وللإشارة فإن القانون يسمح برفع الضرر حتى ولو كان للمتسبب فيه رخصة بممارسة النشاط.
وأنقل إليك مقتضيات المادة 91 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطيك هذا الحق.
" للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى".
0 تصفيق
0 تعليق