2 إجابتان
1.3k مشاهدة

رسم الاستمرار

سئل منذ 5 أعوام بواسطة Oussouss
تم الاستعجال
1.3k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في سنة 1999 قمت بمسطرة الاستمرار لبقعتين ارضيتين (العدلين و 12 شاهدا)، بعد سنة أردت بيع إحدى البقعتين فطلبت من العدل رسم الاستمرار فأعطاني إياها بعد شهر تقريبا. أما بالنسبة للبقعة الثانية فلم أسأله عنها لأنني لم أكن افكر بيعها نهائيا وتهاونا مني!
في سنة 2005 أوقفت المحكمة العدل عن ممارسة مهنة العدول والعدل لثاني مات بعد ذلك بسنوات قليلة.
الان أود إنشاء مباني فوق هذه البقعة وسألت في المحكمة وتم العثور على مذكرة العدول وفعلا شهادة الشهود بالنسبة للبقعتين توجد في صفحتين متتابعتين في المذكرة إلا أن العدول لم يتم مسطرة الاستمرار بالنسبة للبقعة الثانية وكتب فقط 11 شاهدا على عكس البقعة الأولى التي اخذ 12 شاهدا.
سؤالي هو هل بإمكاني الان إتمام مسطرة الاستمرار وكيف؟
بارك الله فيكم

تعليق

إجابتان
149 إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أولا تأكد من مذكرة الحفظ للعدل الذي مات هل تم حفظ الشهادة في مذكرته ب 12 شاهدا أم لا ، لأن القانون يسمح في حالة تلقي الشهادة في آماد مختلفة أن تدرج في مذكرة كل عدل.
في هذا الحالة يمكنك سلوك مسطرة التعريف بشكل العدل الموقوف والميت والحصول على رسمك بدون مشكلة لأن القاضي قد يعتبر عدم ذكر العدل الموقوف للشاهد 12 مجرد إغفال مع توقيعه في مذكرة الحفظ، ويمكنك لحل المشكل عرض الشاهد على قاضي التوثيق ليؤكد أداء الشهادة أمام العدلين معا، والقاضي في إطار سلطته التقديرية وبعد اطلاعه على ظروف تلقي الشهادة، ووجود شهادة الشاهد الذي تم إغفاله بمذكرة أحد العدلين، يمكنه أن يتجاوز عن هذا الإغفال، ولكن لا شيء مؤكد أن يقبل أو يرفض القاضي هذا الحل.
هذا هو الحل الأول.
الحل الثاني
إذا ثبت أن كلا العدلين تلقيا الشهادة من 11 شاهدا فقط فيمكن التعريف أيضا بالشهادة بشكلها الناقص إنما وثيقة الاستمرار لن تؤدي مفعولها القانوني بالرغم من أن المعتبر في الفقه هو أن 12 شاهدا إنما يعادلان شهادة عدلين، وبالتالي فإن شهادة عدل واحد تبقى صحيحة وباقي الشهادة الناقصة يجب تتميمها باليمين.
والحل الأمثل هو جمع 12 شاهدا آخر وإنجاز شهادة حديثة بعد الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليقات

مستخدم

استفسرت عن الامر و يبدو انه هناك امكانية لجوء الساءل الى ما يعرف بتلفيق الشهادات
وعموما عليه ان لا يبادر إلى أي تصرف قبل أن يستشير القاضي المكلف بالتوثيق الذي يوجد بداءرته مكان العقار

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

بعد المزيد من الاستفسار اتضح الاتي :
على الساءل أن ينجز رسم استمرار تكميلي بشاهد واحد فقط تتم الإشارة فيه إلى الرسم القديم وانه تم إغفال شاهد و أنه تكملة للنصاب المطلوب تم تلقي هذا الاستمرار وهذا هو التلفيق اي الجمع بين الرسمين في وثيقة واحدة

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

ما تقترحه عليك المتدخلة " عفراء" إنما هو حل يلجأ له العدول ولكن لا أساس له في القانون، لأن المطلوب هو مدى صحة الوثيقة والأخذ بها عند النزاع القضائي، ولا يوجد نص في في قانون التوثيق يتحدث عن هذا المبدأ.
وكما يظهر من سؤالك فأنت لست في نزاع قضائي وإنما تحتاج الوثيقة لغرض إداري وهذا أدهى وأمر لأن الإدارة لا تعرف مبدأ التلفيق الذي جاءت به المتدخلة وبكل تاكيد لن تقبل منك وثيقة ناقصة وأخرى بشاهد واحد تلفيقا لها.
زد على ذلك أنه في فقه الوثائق العدلية حتى الشهادة ب 11 شاهد هي محل نظر ولو تم التعريف بشكل العدلين اللذين تلقياها لأنه في جميع الأحوال إذا تأخر الأداء عن تاريخ الشهادة بمدة، والأداء معناه تقديم الشهادة للقاضي، فلا بد من استفسار الشهود عند الأداء عن استمرار الملك كما في المعيار ونصه " وقد نص من تقدم من الموثقين على أن الشهادة إذا أديت بعد تاريخ عقد استمرار الملك بمدة أن الحاكم ( القاضي) لا بد له أن يوقع على أول من أدى عنده شهادته : شهد عندي بنصه ولا يعلم ملك فلان زال عنه إلى حين شهادته عندي، ويكتب في بقيتهم : شهد عندي مثله، وقد وافقه على صحة ذلك ابن غازي، ويؤخذ منه أنه إن وقع الأداء من غير تأخير لكن تأخر القيام بتلك البينة حتى مضت مدة أنه لا يكتفى بتلك البينة حتى يثبت هذا الفصل، قاله الرهوني.
وهذا ما أورده ابي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني في مؤلفه التدريب على تحرير الوثائق العدلية.
وخلاصة الأمر أن مثل هذه الشهادات التي يطول الأمد بين تلقيها والخطاب عليها هي موضع مشاكل عندما يحتج بها في النزاعات القضائية لا سيما إذا ما تمت مجابهتها بوثيقة حديثة ومستوفية الشروط والأركان في إطار ما يسمى بالترجيح بين الحجج.
لذا فلا زلت أؤكد على أن الحل الأمثل هو إنجاز وثيقة جديدة مستوفية لكامل الشروط والأركان.
وهذا هو رأيي والله تعالى أعلى وأعلم.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

ما اقترحته استاذ المستشار ليس حل يلجأ اليه العدول فقط وانما يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق وكما تعلم استاذي فان الذي يعطي الرسمية للعقد او الرسم هو خطاب القاضي ولا معنى من الخطاب على وثيقة لا تمت للقانون بصلة ^^
حتى وان كان في نزاع قضائي فهو الادهى والامر لانها ستفصل في نزاع عقاري والاحرى ان يقدم وثيقة قانونية تامة الاركان والشروط ، والشهادة التي اتحدث عنها ليس رسم يتضمن شهادة شاهد واحد وانما هو تضمين الرسمين في رسم واحد مع ذكر اسباب التلفيق

و على ما اظن اول ما سيثار في الوثيقة عند الترجيح بين الحجج هو التاريخ نفسه و الحال ان السائل تقدم امام العدلين من اجل انجاز رسم استمرار في وقت مضى ..وان اغفال العدلين لشهادة شاهد واحد نتيجة سهو او خطأ من الاجدر ان لا يحرم المشهود له من امتياز هذا التاريخ الذي هو سابق على اي وثيقة حديثة سيما ان استمرار الملك ليس بالامر الهين ف هناك 12 شهود و هناك شهادة ادارية وهناك فترة زمنية لا بد ان تمر منها الوثيقة العدلية قبل ان تخرج الى الوجود
و الحال ان تلفيق الشهادات من الامور المعمول بها ولا غبار عليها ..فما قولك استاذي الكريم على هالك هلك في مدينة الصويرة وله زوجة و ابناء و زوجة اخرى وابناء في مدينة طنجة..وكلا الاسرتين تقدما باراثة مختلفة..لا هذه تضم ورثة الاخرى و العكس صحيح ..هنا ياأتي دور التلفيق على اعتبار ان كلا الاراثتين صحيحتين
الحل الانسب في رأيي و انطلاقا مما وضحته آنفا فليس هناك ما يمنع السائل من اللجوء الى القاضي المكلف بالتوثيق في محل العقار الذي يوجد بدائرة اختصاصه من اجل طرح الموضوع و الحلول الممكنة قبل ان يتكبد مصاريف اي وثيقة ..ثم ليخبرنا ما إذا التلفيق لديهم "حلال ولا حرام" هه..امزح استاذ الفاضل مع احترامي و تقديري
"للعلم فقط فقد طرحت السؤال على السيد القاضي المكلف بالتوثيق وله خبرة طويلة في قضاء التوثيق..ليس هناك ما يمنع من ان تستفسر استاذ المستشار ايضا لدى السيد قاضي التوثيق من باب معرفة وجهة نظره فقط ..تحياتي"

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

"لا معنى من الخطاب على وثيقة لا تمت للقانون بصلة "
يجب أخذ هذه العبارة بكثير من الحذر، ويبدو أنك في بداية مسارك القانوني أو المهني، والتجربة دلت على أن كثيرا من قضاة التوثيق( وقضاة الموضوع أيضا) يتخذون قرارات ويخاطبون على وثائق لا تمت فعلا للقانون بصلة ويتم إبطالها عند التناضل بشانها أمام القضاء، وهذا لا ينقص من قيمة أي أحد لأن كل ما نقوم به أو نقوله هو اجتهاد بشري يحتمل الخطأ والصواب.
"الشهادة التي اتحدث عنها ليس رسم يتضمن شهادة شاهد واحد وانما هو تضمين الرسمين في رسم واحد مع ذكر اسباب التلفيق "
هذا لم أسمع به من قبل، ربما عن جهل مني، ولكن بتطبيق النصوص المتاحة والتي ينتظم حولها عمل العدول لست أدري كيف سيقبل قاضي للتوثيق الخطاب على رسم لم يتلق العدلان الشهادة مباشرة من الشهود وإنما نقلا من عدل متوفى أو موقوف، وهذا الأمر له مسطرته المعروفة التي تحدثت عنها سابقا وهي التعريف بشكل العدل المتوفى أو الموقوف.
وأخوف ما أخافه أن يتابع القاضي من أجل مخالفة مهنية والخطاب على وثيقة لا أصل لها في فقه الوثائق.
حديثك عن الإراثتين اللتين تختلفان في عدد الورثة ليس لها علاقة بالتلفيق الذي جئت به وإنما هي قاعدة معروفة في فقه الوثائق تسمى الجمع بين البيات في حالة التعارض، وقد ورد شيء منه في مؤلف " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" ومن ذلك ما جاء في باب الشهادات " المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه ومزيد عدالة لا عدد ..." ولا أريد أن أطيل في هذا لأن بإمكانك الرجوع إلى أمهات الكتب المعروفة في هذا الباب لمزيد من الفهم.
ومن باب " قل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء" فقد استفسرت أنا أيضا من لهم باع في الموضوع وللأسف هناك من كان معي وهناك من كان ضدي ولما حاجتجه بالفقه والقانون فما كان جوابهم إلا أن قالوا : " هذا ما نعمل به"
وختاما فإن صاحب السؤال قد اتضحت له الرؤيا وله الأخذ بالأسلم من القولين والله الموفق.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

سرني حديثنا استاذ المستشار منكم نستفيد.علاقة بما ذكر انفا فمجال التوثيق هو مجال خصب يمتاز بتنوع الرسوم و العقود من حيث المضمون بل وبحسب طبيعة كل منطقة هذا ما اخبرنا به الأساتذة المؤطرين ..
تقديري استاذ المستشار وشكرا على تجاوبك

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

اشكركم جميعا على أجوبتكم ونقاشكم المحترم وسوف أخبركم إن شاء الله عما ستقول لي الإدارة

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

مستخدم
حسب ما فهمت فإن العدلان تلقيا الشهادة بمذكرة الحفظ و وقعا عليها معا لكن لم يحررا بشأنه رسم عدلي مخاطب عليه من قبل القاضي المكلف بالتوثيق..السؤال الذي يطرح نفسه لم وقع العدلان على الشهادة قبل أن يكتمل عدد الشهود؟
حسب علمي ان العدلان بإمكانهما تلقي شهادة الشهود على فترات ( الفاصل الزمني قصير جدا قد لا يتعدى يوم او يومان حسب ما سمعت والله اعلم ^^)وطبعا ليس سنوات ..
ثم لنفترض أن أحد شهود البقعة الأولى ما يزال على قيد الحياة .
الاصل أن المسطرة المتبعة هنا هي مسطرة التعريف بالشكل بناء على طلب المعني بحيث يصدر ال قاضي المكلف بالتوثيق امرا بتعيين عدلان المكلفين بمسطرة التعريف من اجل نقل الشهادة الى مذكرة احدهما كما يضمن مراجع الامر ااصادر بالتعريف ثم يحرر بشانها رسما يخاطب عليه القاضي
هنا يمكن أن تستفسر لدى القاضي المذكور حول إمكانية تكملة الاشهاد بحضور احد الشهود الذين حضروا شهادة البقعة الأولى ؟ والا ستكون مطالب بإعادة استمرار الملك من جديد لان مسطرة التعريف هنا لن تنفع طالما أن عدد الشهود لم يكتمل.
في انتظار جواب الأساتذة الأفاضل
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

195 مشاهدة
سئل بواسطة mohamed
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
195 مشاهدة
703 مشاهدة
سئل بواسطة yousfi
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
703 مشاهدة
943 مشاهدة
سئل بواسطة hassan321
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
943 مشاهدة
288 مشاهدة
سئل بواسطة Anouar09
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
288 مشاهدة
849 مشاهدة
سئل بواسطة Oussouss
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Anouar09
849 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق