2 إجابتان
الامتناع عن تنفيذ حكم اسقاط الحضانة
330 مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله
حكمت المحكمة لصالحي ابتدائيا واستئنافيا باسقاط الحضانة عن طليقتي المتزوجة من رجل آخر والتي لها معه طفل وقام المفوض القضائي بتبليغها وضرب موعدا معها في مكتبه من اجل تسليمي ابنتي المحضونة وفق الحكم القضائي إلا أنها تخلفت وامتنعت وقام بتحرير محضر امتناع فما هي الإجراءات القانوية المترتبة عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي باسقاط الحضانة عن الأم المطلقة المتزوجة برجل آخر وتسليم المحضونة لابيها ووليها الشرعي؟
3.2k إجابة - مستشار قانوني
الإجراء الموالي هو رفع شكاية لوكيل الملك في إطار الفصل477 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
0 تصفيق
0 تعليق
. .