1 إجابة واحدة
بخصوص مستحقاتي بعد الإستقالة
93 مشاهدة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،،
كنت أجيرا في شركة خاصة و قبل شهر قدمت إستقالتي ، على أساس أن ينتهي عقد عملي في الأول من أبريل ،
في الأول من الشهر كل ماتحصلت عليه هو شيك بأجرتي الشهرية ، و كلما سألت عن مستحقاتي " solde tout compte "
أتلقى نفس الجواب أن المشكل من المحاسب ،،
أنا الآن ملزم بمغادرة المدينة التي فيها الشركة لما يقارب الشهر ،
سؤالي هو إن لم أستلم مستحقاتي قبل مغادرتي ،، إن طالبت بها عند عودتي ، هل سأكون محميا عند رفض المستخدم تسليمها ؟
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
لم تحدثنا عن طبيعة المستحقات التي لم تسدد لك.
ولعلمك فإن مستحقات الأجير عن الفصل التعسفي أو بإرادة منفردة من المشغل ليست هي نفسها المستحقات عن الاستقالة، لأن الاستقالة هي بإرادة الأجير ولا دخل فيها للمشغل، وبالتالي فما يمكن تسميته مستحقات عن الاستقالة لا يعدو أن يكون ما بقي بذمة المشغل من خلال علاقة العمل التعاقدية، أي الأجور غير المؤداة والعطل السنوية عن السنتين الأخيرتين إذا لم يكن الأجير قد تمتع بها، والساعات الإضافية إذا كان الأجير قد اشتغلها ولو يعوض عنها وباقي المتفق عليه في العقد في حالة إنهاء الشغل لأي سبب كان يدخل فيه الاستقالة أو أي حقوق أخرى ينص على تمتع الأجير بها خلال عمله ولم يمكنه منها رب العمل كما في التعويض عن الأقدمية إلخ..
أما التعويض عن الفصل التعسفي وسواه فلا تستحق للأجير المستقيل.
لذا إذا كنت تعتقد ان لك بذمة مشغلك شيء فحده لنا لنقول لك هل لك الحق فيه أم لا.
أما عن سؤال الحق في المطالبة بها بعد المغادرة فالجواب هو نعم إنما يجب الاحتراز من تقادمها المحدد في القانون في سنتين من تاريخ المغادرة عملا بالمادة 395 من مدونة الشغل التي تنص على أنه تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.
ولعلمك فإن مستحقات الأجير عن الفصل التعسفي أو بإرادة منفردة من المشغل ليست هي نفسها المستحقات عن الاستقالة، لأن الاستقالة هي بإرادة الأجير ولا دخل فيها للمشغل، وبالتالي فما يمكن تسميته مستحقات عن الاستقالة لا يعدو أن يكون ما بقي بذمة المشغل من خلال علاقة العمل التعاقدية، أي الأجور غير المؤداة والعطل السنوية عن السنتين الأخيرتين إذا لم يكن الأجير قد تمتع بها، والساعات الإضافية إذا كان الأجير قد اشتغلها ولو يعوض عنها وباقي المتفق عليه في العقد في حالة إنهاء الشغل لأي سبب كان يدخل فيه الاستقالة أو أي حقوق أخرى ينص على تمتع الأجير بها خلال عمله ولم يمكنه منها رب العمل كما في التعويض عن الأقدمية إلخ..
أما التعويض عن الفصل التعسفي وسواه فلا تستحق للأجير المستقيل.
لذا إذا كنت تعتقد ان لك بذمة مشغلك شيء فحده لنا لنقول لك هل لك الحق فيه أم لا.
أما عن سؤال الحق في المطالبة بها بعد المغادرة فالجواب هو نعم إنما يجب الاحتراز من تقادمها المحدد في القانون في سنتين من تاريخ المغادرة عملا بالمادة 395 من مدونة الشغل التي تنص على أنه تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.
0 تصفيق
3 تعليقات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
مشكور على إجابتك ، المستحقات التي تحدتث عنها هي العطل السنوية
3.2k إجابة - مستشار قانوني
احرص عل مطالبة المشغل بها قبل انصرام السنتين ليس من تاريخ المغادرة وإنما من تاريخ استحقاقك للعطلة السنوية.
وفي هذا تصحيح لجوابي السابق.