1 إجابة واحدة
189 مشاهدة

صلة بالاستشاره السابقه

سئل منذ 6 أعوام
تم الاستعجال
189 مشاهدة

صلة بالاستشاره السابقه بشان الدعوة الاستعجالية ألفت نظركم الى ان جميع الانذارات الموجهه للمدعى عليه وكذا المعاينه المنجزه بواسطة العون القضائي وجهتها في اسم المدعى عليه بدل ان اوجهها في اسمه كمدير للشركه فهل علي بعد ان قضت المحكمه بعدم قبول طلبي الاستعجالي الاول ان اردت توجيه دعوى اخرى فهل علي من جديد ان اعتمد نفس الانذارات والمعاينه المنجزه في اسم المدعى عليه شخصيا ام أنها تعتبر باطلة ولاغية وعلي انجاز انذارات اخرى ومعاينه اخرى في اسمه بصفته مدير للشركه لانني اخشى ان تقضي المحكمه بعدم قبول الطلب ثانية
افيدوني جزاكم الله خيرا

تعليق

إجابة واحدة
149 إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
انظر في العقد الذي يربطك بخصمك، إن كان بينك وبينه شخصيا، فالإنذار والدعوى يجب أن يكون باسمه الشخصي، وإن كان بينك وبين شركة هو مديرها او ممثلها القانوني فيجب أن يكون الإنذار باسم الشركة في شخص ممثلها القانوني فلان.
لذا وتجنبا لأي متاعب قانونية يتعين ، من وجهة نظري إعادة الإنذارات والدعوى فقط باسم الشركة في شخص ممثلها ولا بأس من ذكر اسمه إن كان منصوصا عليه في العقد.
أما المعاينة المادية فلا حاجة لإعادتها إن لم تكن ابتداء بحضور خصمك وكانت في غيبته لأنها تثبت فقط حالة مادية مجردة لا يحتاج الأمر فيها إلى حضور الخصم أو تدخله، إنما المهم فيها أن تذكر عنوان الورش ولا يكون هناك أي خلاف حوله.
نعم إذا كان الأمر يتعلق بخبرة طلبت فيها حضور خصمك وقاضيته باسمه الشخصي فلا حجية لها ( الخبرة) على الشركة لأنها لم تكن بحضورها وحضور ممثلها القانوني بهذه الصفة.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

293 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
293 مشاهدة
185 مشاهدة
سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
185 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق