تحية طيبة للأساتذة الكرام
هناك دعوى قضائية راجت بمحكمة الاستئناف و صدر قرار لصالحنا قضى بالتأييد و بعد تبليغه و الطعن فيه من طرف المدعي قضت محكمة النقض برفض الطلب وأصبح باتا.
1-فهل يجوز الطعن فيه من المدعي مرة أخرى بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف بعد أن أصبح باتا و مبرما و حائزا لقوة الشيئ المقضي به؟
2- في حالة كانت الدعوى ضد إدارة الأوقاف و تم رفضها في جميع مراحل التقاضي و صدر قرار من محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من طرفها ضد قرار استئنافي بت في رفض الاستحقاق و بالتالي اصبح مبرما فهل يجوز لها الطعن فيه بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف؟ وخاصة أن المادة 58 من مدونة أ تنص على أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل 5 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا...ولم تشر الى ان يصبح باتا ؟فأنا لم أفهم ما القصد من متى قامت حجية على حبسي المدعى فيه؟ فهل المادة المذكورة تفرغ الأحكام القضائية من حجيتها؟و تترك الباب لإعادة النزاع بحجج مختلفة من صنع الإدارة بعد أن بت القضاء في عدم صحتها سابقا؟
3-هل يمكن للمكري محل تجاري خيار اللجوء لدعوة الفصل 692 من ق.ل.ع و خاصة عدم وجود عقد كتابي؟
0 تعليق
ولا أتصور أن تقوم الأوقاف بالطعن في قرار محكمة الاستئناف بإعادة النظر ( وأقول قرار محكمة الاستئناف لأن الطعن بإعادة ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق