مهمة العون القضائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
زوجتي رفعت علي قضية نفقة من تاريخ ولاة ابنتي سنة ١٩٩٤ الى شهر ابريل ٢٠١٨ لم ابلغ بالجلسات وبلغت بجلسة اداء اليمين التي حدد لها قاضي خاص و فعلا اديتا اليمين امام القاضي على المدة المدكورة اعلاه
و قد ادليت للقاضي بما يفيد انني قد اديت لها مبالغ عن طريق المحكمة فكان رد القاضي ان هذه الجلسة جلسة اداء اليمين القانونية ووبخها على فعل ذلك وقالت له ان المبالغ التي اخدتها عن طريق المحكمة لم تكن في المستوى
وعندما اراد العون تبليغي خصم المبالغ التي ادليت بوثائقها وقال لي انه فعل هذا لمصلحتي
السوءال الاول :
هل للعون القضائي الحق في تغيير المبلغ المحكوم به من طرف هيئة قضائية
ثانيا :
ما حكم القانون في الاداء باليمين الكاذبة
ثالثا :
هل كل من لها نزاع مع زوجها ان يطلب منها اداء اليمين لا غير
مع العلم انني كنت اعولهما حبيا حتى تزوجت ابنتي بشاب من عائلة امها رغما عني وعندما رفضت زوجتها امها مع العلم انني على قيد الحياة
ارجوكم ان تساعدوني باستشاراتكم
و هل للعون الحق في الصغط علي و تهديدي باسجن ان لم ادفع المبلغ الدي حدده هو وليس المبلغ المحكوم به تسع سنوات بدل اربع و عشرين سنة التي حكمت بها المحكمة
لقد قدمت شكاية لوكيل جلالة الملك ببرشيد و قبلها وطلب الاستماع الى ازوجة و البنت عن طريق الشرطة و فعلا ادليت بتصريحاتي واستدعيت الزوجة وادلت بتصريحاتها و رفضت البنت الدهاب عند الشرطة للاستماع اليها وانا في جحيم
ارجوكم ساعدوني
و السلام علكم و رحمة الله
0 تعليق
وسنجيبك عن مهمة المفوض ومتى تحكم المحكمة باليمين في قضايا النفقة.
تعليق واحد
يبدو أنك لم تطلع على ملاحظتي لعذر لديك. ولكي لا يبقى السؤال معلقا سأجيبك إجابة عامة قد تصيب مغزى سؤالك أو تمر جانبا عليه.
إذا قامت الزوجة بمقاضاة زوجها على نفقة ولو استمرات عشرين سنة، فإن هذه النفقة لا تسقط بالتقادم، عملا بنص المادة 195 من مدون الأسرة التي تنص على أنه يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. وإذا حلفها القاضي على أن الزوج لم يكن ينفق عليها فإنه يصبح مجبرا بأداء كل النفقة عن كل المدة المطلوبة من الزوجة.
والذي لم أفهمه من سؤالك هو من أدى اليمين هل الزوج أم الزوجة لأن المفروض أن تؤدي الزوجة اليمين على عدم الإنفاق إذا ثبت للقاضي أنها كانت خارج بيت الزوجية خلال المدة المطلوبة، أما إذا كانت تطالب بالنفقة عن مدة كانت فيها مقيمة مع الزوج فإن من يؤدي اليمين على الإنفاق هو الزوج.
وإذا أدى الزوج اليمين على الإنفاق فالمفروض أن يصدر حكم برفض الطلب لا حكم بالأداء.
الافتراض الوحيد الذي يمكن أن يصدر فيه حكم بالنفقة رغم أداء اليمين هو أن يثبت ان المدة المطلوبة كانت الزوجة في جزء منها خارج بيت الزوجية وفي الجزء الآخر داخل بيت الزوجية فهنا يحلف الزوج على الإنفاق خلال المدة التي كانت معه فيها زوجته على الإنفاق عليها وتحلف هي على المدة التي كانت خارجة فيها من البيت فإذا حلفت فإن الحكم الذي سيصدر سيتناول فقط الفترة التي كانت خارجة فيها.
هذا فيما يتعلق بحكم يمين الإنفاق.
أما المفوض القضائي فلا حق له في التصرف في الحكم وهو ملزم بتنفيذه كما جاء، وبالتالي إذا قضت عليك المحكمة بنفقة ما فأنت ملزم بأدائها ما لم تتنازل عن ذلك المستفيدة من الحكم وهي الزوجة.