1 إجابة واحدة
392 مشاهدة

بخصوص امر باجراء حجز تحفظي.

سئل منذ 6 أعوام بواسطة Amin53
تم الاستعجال
392 مشاهدة

ازكى التحيات وبعد ..
سبقلي ان اقترضت سلفا من شركة اكدوم بتاريخ 30.11.2000 اديت جزءا على اقساط دورية من راتبي الشهري الا الشركة التى كنت اعمل بها افلست فتوقفت عن العمل وبقي جزء من الدين دون اداء الى ان استدعيت هاتفيا من طرف الشركة الداءنة فى شهر غشت الماضي فأطلعتني على امر باجراء حجز تحفظى استصدرته في مواجهتي بتاريخ 15.4.2008 بخصوص مجمل الدين مع الفاءد ..اي بعد مرور ما يزيد عن خمس سنين.
1-المطلوب افادتي هل يحقلي الطعن بايقاف هذا الامر القضائي وامام اية جهة.
2- هل بامكانها اللجوء الى مسطر ة الاكراه وما العمل امام هذه الحالة
3 -هل اني ملزم قانونا بتنصيب عني.
... اني في عجالة من امري أرجوكم الاسراع في الرد ولكم جزيل الشكر...// .

تعليق

إجابة واحدة
1.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
لجوابك على سؤالك يجب ان تعلم أن القرض المقسط على أقساط يدخل في خانة الأداءات الدورية التي تتقادم بخمس سنوات من تاريخ حلول كل قسط.
عليك أن تنظر في عقد القرض الذي لديك، وتنظر آخر قسط توقفت عن أدائه متى كان مستحقا أداؤه ثم ترى هل مرت عليه خمس سنوات قبل قيام الشركة المقرضة بإيقاع الحجز التحفظي.
إذا كان القسط الذي توقفت عن سداده لم تمر عليه خمس سنوات وقامت الشركة بالحجز فقد حصنت كل باقي أقساط القرض من التقادم لأنه حسب المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينقطع التقادم بكل إجراء تحفظي، ويبدأ أجل جديد ( خمس سنوات اخرى في الحساب)
ولكنني أرى أنه بالرغم من إجراء الحجز التحفظي، فإنه إذا لم تتبعه المطالبة القضائية خلال الخمس سنوات من تاريخ إيقاعه يبدأ تقادم جديد خلافا للرأي السائد الذي يقول بأنه ما دام الحجز موجودا فإن التقادم لا يسري.
ودليلي على ذلك أن القانون لم يورد ضمن الحالات التي لا يسري فيها التقادم حالة وجود حجز تحفظي وإنما حصرها في الحالة التي يكون الدين مضمونا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي.
وبناء عليه يجب أن تنظر في آخر قسط، هل تقادم وإلا فالذي يليه إلى أن ترى الأقساط التي قطعت بالحجز الموقع بتاريخ 15-4-2008.
وأضيف انه لا يكفي استصدار الحجز التحفظي ليقطع التقادم وإنما يتعين تنفيذه أي تحرير محضر بالحجز وتبليغك إياه.
بالنسبة لسؤالك حول الجهة الموكول لها النظر في إلغاء الحجز فهو رئيس المحكمة الذي أصدر الحجز إذ يجب تقديم مقال إليه وإذا رفض رفع الحجز يمكن استئناف أمره القاضي بالرفض.
أما الإكراه فهو ممنوع تنفيذه قانونا في الديون التعاقدية ولكن المحاكم تحدد مدته ولا يمكن للمدين التخلص منه إلا إذا ادلى بشهادة العوز المسلمة من طرف والي الجهة التي تسكن بها.
أما عن تنصيب ( أعتقد أنك تقصد المحامي لأنك لم تكمل الجملة) فأنت مجبر بذلك وإلا لا تقبل منك الدعوى.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

277 مشاهدة
سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
277 مشاهدة
285 مشاهدة
سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
285 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق