شهادة الاقارب
قام شخص بانجاز موجب اثبات اراثة بفريضتها بصفته عاصب ابن اخ المتوفية جاء فيه حضر الشهود الموضوعة اسماؤهم يشهدون بأنها توفيت فاحاط بارثها الخ...و في نفس اليوم و الساعة و بطلب من المورث المدكور انجز لفيف اثبات عسر المتوفية و بنفس شهود المضمنة اسمائهم في الاراثة و التي تجمع خمسة منهم قرابة عائلية بالمتوفية و المشهود له و اشهدوا على ان المرحومة كانت متسولة و لامهنة لها.......علما ان المرحومة تملك 3 بقع فلاحية محفظة و قد سبقت ان تصدقت قيد حياتها باحدى البقع على امراة تم تقييد عقد الصدقة العدلي بالرسم العقاري و بالتالي فان العاصب انجز اللفيف قصد تقديم طلب لابطال الصدقة بعلة عسرها و تسولها كما جاء في اللفيف . هل يجوز ان يشهد اقرباء المشهود له في اللفيف على تسول المرحومة لانه يتبن ان فساد الدمم و الاخلاق لم يعد لها حدود و هل يجوز ابطال رسم صدقة بناءا على لفيف عسر المتصدق فحسب علمنا ان من شروط صحة عقد الصدقة او الهبة وطبقا لمدونة الحقوق العينية عدم إحاطة الدين بمال الواهب وألا يكون في مرض الموت و هما لايتوفران في نازلة الحال. فمادا علينا العمل او الدفع به ادا ما قام الوارث بطلب ابطال العقد لدى المحكمة و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
أما كون الشهادة المذكورة لإبطال عقد الصدقة فإن أسباب الإبطال كما ذكرت في سؤالك غير متوفرة في الحالة التي عرضت.
وما عليكم سوى التمسك بعدم وجود سبب من أسباب إبطال الصدقة لأن المتصدقة لم تكن مدينة لأحد وغير معسرة وأن هذا السبب يجب أن يتمسك به الدائن، وأنها حرة في التصرف في أموالها
0 تعليق