المسألة القانونية
لقد تقدمنا بالطعن بالنقض ضد حكم يخص نزاع حول عقار غير محفظ فصدر قرار بالنقض بالاحالة على نفس المحكمة جاء فيه"ان محكمة الاستئناف لم استبعدت حجة الطالب لعدم انطباقها على ارض النزاع و كدا مخالفتها لمقال الدعوى دون ان تجري تحقيقا في نازلة الحال و لو بالوقوف على عين المكان لتبني قرارها على ما انتهى اليها تحقيقها" و بعد الاحالة امرت المحكمة باجراء خبرة اولى و بعد الجواب و تقديم المستنتجات امرت باجراء خبرة ثانية فخلصت الخبرتان المنجزتان على عدم انطباق حجتنا على العقار المدعى فيه فتم حجز الملف للمداوالة . فهل المحكمة سوف تقرر الوقوف على عين المكان علما ان دفاعنا لم يتمسك خلال المستنتجات و المدكرات باجراء الوقوف و هل ادا صدر حكم ضدنا و اعتمدت المحكمة على الخبرتين فقط هل يكون الحكم مصيره النقض لانه خالف النقطة القانونية المدكورة ام ان تعليل محكمة النقض اعطى محكمة الاحالة سلطتها في اتخاد التحقيق المناسب، لان التعليل جاء و لو وقوفا وان القرار لم يقل كان يجب على المحكمة ان تقف على عين المكان فهل هناك فرقا من ناحية اللغة القانونية. شكرا جزيلا
0 تعليق أضف تعليق
إذا كان الأمر يتعلق بالتحفيظ ولم يطلب الطرف الوقوف فلا يمكنه الاحتجاج بذلك أمام محكمة النقض ما عدا إذا جادل في كيفية تطبيق الخبير للرسوم ولم تجبه المحكمة على ذلك فقد يكون الحكم عرضة للنقض بسبب عدم الجواب أو انعدام التعليل وليس بسب خرق القانون
0 تعليق