1 إجابة واحدة
هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا الالغاء بسبب تجاوز السلطة يتعلق بالغاء نتيجة مباراة نظرا لخرق قرار المباراة
811 مشاهدة
الطعن بالنقض
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
طبقا للمادة 24 من قانون إحداث المحاكم الإدارية للمحكمة الإدارية فقط أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
أما أمام محكمة النقض فتحكم إيقاف التنفيذ مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1 - في الأحوال الشخصية؛
2 - في الزور الفرعي؛
3 - التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
وعليه طبقا للفقرة الأخيرة من هذا الفصل يجب التقدم بطلب الأمر بإيقاف التنفيذ ولا تأمر به محكمة النقض إلا بصفة استثنائية.
أما أمام محكمة النقض فتحكم إيقاف التنفيذ مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1 - في الأحوال الشخصية؛
2 - في الزور الفرعي؛
3 - التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
وعليه طبقا للفقرة الأخيرة من هذا الفصل يجب التقدم بطلب الأمر بإيقاف التنفيذ ولا تأمر به محكمة النقض إلا بصفة استثنائية.
0 تصفيق
3 تعليقات
شكرا جزيلا . لكن الفقرة الاخيرة من ق م م .. مكتوب عليها
- نسخت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037.