1 إجابة واحدة
الطلاق بالوكالة
5.2k مشاهدة
تزوج ابن اختي بمغربية بايطاليا وبعد مرور بضعة أشهر اتفقا على الطلاق وهو يسأل هل بإمكانه تطليق زوجته من خلال وكالة مفوضة لوالدته بذلك لأنه لا يريد مرافقتها للمغرب .وسمع أن التطليق بالتفويض غير جائز قانونيا فهل الأمر صحيح؟
وهل هناك وسيلة معينة لتطليقها بايطاليا طلاقا مغربيا معترفا به
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
يمكنهم إجراء الطلاق بينهم لدى القضاء الإيطالي ثم يطلب الصيغة التنفيذية للحكم بالطلاق بالمغرب ويقع اشهاد به لدى العدلين إذا كان الزواج تم بواسطة عدول.
أما بالنسبة للطلاق بالوكالة وعدم قبوله من طرف المحاكم المغربية فه اجتهاد منها لأن النص الذي ينظم مسألة الحضور هي المادة 81 وتنص على أنه تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
وربما أنه لكون محاولة الإصلاح يجب أن تكون بين الزوجين شخصيا لا تقبل الوكالة في الطلاق.
وحتى الطلاق بالاتفاق يجب فيه محاولة الصلح وبالتالي الحضو ر حسب اجتهاد المحاكم.
أما بالنسبة للطلاق بالوكالة وعدم قبوله من طرف المحاكم المغربية فه اجتهاد منها لأن النص الذي ينظم مسألة الحضور هي المادة 81 وتنص على أنه تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
وربما أنه لكون محاولة الإصلاح يجب أن تكون بين الزوجين شخصيا لا تقبل الوكالة في الطلاق.
وحتى الطلاق بالاتفاق يجب فيه محاولة الصلح وبالتالي الحضو ر حسب اجتهاد المحاكم.
0 تصفيق
0 تعليق