أنا كنت متزوج بألمانية زواج مدني(أقصد لا وجود لشاهدان مسلمان...) ولا أتوفر على عقد مغربي.
الآن و بعد الطلاق (حكم الطلاق أجنبي طبعا)، أريد أن أتزوج مغربية في المغرب.
هل يجب تذييل حكم الطلاق قبل الزواج في المغرب، مع العلم أنني لم أعلم قبل بزواجي لدى السلطات المغربية المختصة.
ومع العلم أنه نتج إبن عن هذا الزواج أريد تسجيله بالحالة المدنية.
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
هناك إشكال بين رجال القانون في فهم مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
والإشكال يدور حول معرفة المخاطبين بنص هذه المادة هل هم المغاربة زوجا وزوجة أو أن يكون أحد أطراف العقد مغربيا.
وهناك رأي يقول، وأنا أميل إلى هذا الرأي، بأن المخاطب بهذه المادة هم المغاربة والمقصود به هو زواجهم فيما بينهم لأنه لا معنى أن يشترط القانون المغربي حضور الشاهدين المسلمين ليصح الزواج، إذ أن شروط صحة الزواج المختلط أعقد من ذلك إذ لا يصح زواج غير المسلم بالمسلمة.
وانطلاقا من هذا الفهم لهذه المادة أرى أن عقد زواجك المدني الذي توفر على الإيجاب والقبول تنطبق عليه مقتضيات المادة 10 من المدونة التي تنص على أنه ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
وبالتالي إذا ما توافر في الزواج الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة وحضر الولي عند الاقتضاء فقد انعقد الزواج وأصبح له وجود قانوني حتى بالنسبة للقانون المغربي.
وانطلاقا من هذا التحليل أرى أنه يجب عليك عرض زواجك وطلاقك على المحكمة المغربية المختصة ( محكمة سكناك بالمغرب مثلا) لطلب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قبل الشروع في الزواج ثانية بالمغرب.
والنتيجة المنطقية لرفض طلبك هي أن تعتبر ذلك الحكم حجة على عدم اعتراف القانون المغربي بزواجك وطلاقك وبالتالي يمكنك الزواج على راحتك.
أما بالنسبة لتسجيل ابنك بالحالة المدنية فإذا ذيل الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية فقد سهل عليك أمر طلب تسجيله إذ يكفيك طلب التسجيل من المحكمة، وإلا فإن لجوءك إلى عدلين وإقرارك بأنه ابنك من صلبك كاف لتستدل بهذه الوثيقة لطلب التسجيل لأن مدونة الأسرة تجعل الإقرار سببا لثبوت النسب.
والإشكال يدور حول معرفة المخاطبين بنص هذه المادة هل هم المغاربة زوجا وزوجة أو أن يكون أحد أطراف العقد مغربيا.
وهناك رأي يقول، وأنا أميل إلى هذا الرأي، بأن المخاطب بهذه المادة هم المغاربة والمقصود به هو زواجهم فيما بينهم لأنه لا معنى أن يشترط القانون المغربي حضور الشاهدين المسلمين ليصح الزواج، إذ أن شروط صحة الزواج المختلط أعقد من ذلك إذ لا يصح زواج غير المسلم بالمسلمة.
وانطلاقا من هذا الفهم لهذه المادة أرى أن عقد زواجك المدني الذي توفر على الإيجاب والقبول تنطبق عليه مقتضيات المادة 10 من المدونة التي تنص على أنه ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
وبالتالي إذا ما توافر في الزواج الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة وحضر الولي عند الاقتضاء فقد انعقد الزواج وأصبح له وجود قانوني حتى بالنسبة للقانون المغربي.
وانطلاقا من هذا التحليل أرى أنه يجب عليك عرض زواجك وطلاقك على المحكمة المغربية المختصة ( محكمة سكناك بالمغرب مثلا) لطلب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قبل الشروع في الزواج ثانية بالمغرب.
والنتيجة المنطقية لرفض طلبك هي أن تعتبر ذلك الحكم حجة على عدم اعتراف القانون المغربي بزواجك وطلاقك وبالتالي يمكنك الزواج على راحتك.
أما بالنسبة لتسجيل ابنك بالحالة المدنية فإذا ذيل الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية فقد سهل عليك أمر طلب تسجيله إذ يكفيك طلب التسجيل من المحكمة، وإلا فإن لجوءك إلى عدلين وإقرارك بأنه ابنك من صلبك كاف لتستدل بهذه الوثيقة لطلب التسجيل لأن مدونة الأسرة تجعل الإقرار سببا لثبوت النسب.
تصفيق واحد
0 تعليق