اتعاب المحامي
السلام عليكم و رحمة الله
بعد رفع زوجي دعوة طلاق للشقاق و والتراجع عنها طلب مني الطلاق الاتفاقي و اتفقنا على مبلغ معين و ترك هذا المبلغ عند محامي كوديعة الى حين استكمال الاجراءات القانونية و توثيق هذا الطلاق لدى عدلين.
الا انه بعد كل هذه الاجراءات تفجأة بطلب المحامي مني مبلغ 25% من مبلغ الوديعة مع العلم انني اتفقت مع المحامي قبل بدأ اجراءات الطلاق الاتفاقي بأن المبلغ لن يتعدي 3000 درهم و منحته مبلغ 1000 درهم كتسبيق.
السؤال ماهي الاجراءات الازمة لردع الطمع و الجشع لهذا المحامي و هل يحق له ان يطلب مني مبلغ 25% من اجراءات الطلاق الاتفاقي رغم انه مجرد وسيط لضمان استكمال اجراءات الطلاق الاتفاقي ؟
0 تعليق
وإثبات هذا يكون إما باتفاق مكتوب أو بوصل يفيد تسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على الأتعاب والباقي 2000 درهم منها.
أما إذا لم يكن لديك شيئا من ذلك فتعتبران كأنكما لم تتفقا على تحديد الأتعاب مقدما وأنه حصل لكما نزاع حول الموضوع، وفي هذه الحالة يتعين أيضا تقديم طلب لنقيب المحامين من أجل تحديد الأتعاب، وقراره قابل للطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وقرار هذا الأخير قابل للطعن أمام محكمة النقض.
وأسوق لك فيما يلي النصوص القانونية المنظمة للموضوع.
المادة 44 من قانون المحاماة:
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.
المادة 51
يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.
يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة 93
تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.
تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة،والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.
يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.
تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط، طبق ما هو مقرر أعلاه.
في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.
المادة 96
يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامه، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.
المادة 97
تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية.
تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض.
أعتقد أنني وضحت لك الجواب بما فيه الكفاية وإذا كان هناك استفسار حول الموضوع فنحن رهن الإشارة.
تحياتي.
3 تعليقات
السلام عليكم و رحمة الله
في حالة اخرى مشابهة إذا كان لدي وصل يفيد تلقي المحامي مبلغ 4000 درهم مقابل اتعاب الطلاق الاتفاقي هل يجوز له ان يناور و يطلب النسبة جزام الله خيرا
أولا معذرة للتأخر في الرد لظروف خارجة عن الإرادة.
بالنسبة لملاحظتك، فالأمر يتوقف على طبيعة المبلغ المكتوب في الوصل هل هو كتسبيق أم كأتعاب نهائية، فإذا كان الأمر يتعلق بتسبيق فكان من الواجب أن يشار في نفس الوصل للمبلغ المتبقي كأتعاب حتى يرفع اللبس، أما إذا كتب أن المبلغ هو من قبل الأتعاب فلا يفهم إلا أنه الأتعاب المتفق عليها.