شطب التقييد الإحتياطي
السلام عليكم
القضية تتعلق بنزاع بيع عقار
قمنا بوعد بالبيع لشخص في 2006 لكنه تخلف عن الموعد المنصوص عليه في العقد فرفضنا البيع و قام برفع دعوى قضائية.
رفع دعوى قضائية و سجل تقييد احتياطي سنة 2006 في المحافظة.
حكمت المحكمة الإبتدائية لنا
و حكمت محكمة الاستئناف له
فقام بدعوى أخرى في المحكمة الإبتدائية و استعملها لتسجيل تقييد ثاني في 2011.
فقامت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقامها.
و حكمت محكمة النقض لنا
و حكمت الإحالة لنا بحكم نهائي تنفيذي في 2013.
حاول نقض الحكم لكن المحكمة رفضت طلبه
قمنا بدعوى إستعجالية لشطب التقييد الإحتياطي فقامت المحكمة بتأييد التشطيب التقييد الأول.
لم نقم بتبليغ المحافضة بهذا الحكم لحد الآن حيث لا نريد التفرقق بين التقييدان لأن الأمر يتعلق بنفس الدعوى.
المحافظة رفضت شطب التقييد الثاني لأنه مسجل بدعوى أخرى وتطلب مآل الحكم
وفي جميع المراحل تحكم المحكمة بتحمل الصائر من طرف المدعي.
- بمذا تنصحون لشطب التقييد الإحتياطي الثاني ؟
- هل يمكنه استئناف الحكم إذا قمنا بتبليغه رغم رفض المحكمة للدعوى التي أقامها ؟
- هل يمكن لنا رفع دعوى تحمل الصائر في هذه المرحلة (قبل تبليغ المحافظة و شطب التقييد) ؟
- هل يمكن لنا رفع دعوى للتعويض عن عدم استغلال الملك في هذه المرحلة ؟
شكرا لكم
0 تعليق
3 تعليقات
يبدو أنك لم تطلع على استفساري، لذا فسأجيبك على تساؤلاتك في الحدود التي تسمح بها المعلومات المبينة في السؤال.
فهمت من السؤال أن الدعوى المتعلقة بالتقييد الاحتياطي الأول انتهت لصالحكم في النقض وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف.
وأنكم لم تطلبوا تنفيذ الحكم القاضي بالتشطيب على التقييد.
رفض المحافظ التشطيب على التقييد الثاني مبرر لأنه متوقف على مصير الدعوى المرفوعة، وبالتالي لا بد لكم من أجل طلب التشطيب عليه أن تستظهروا بالحكم الصادر فيها و الذي يجب أن يكون قد صدر لفائدتكم.
عن السؤال المتعلق بالاستئناف، نعم يمكنه الطعن بالاستئناف لأن الاستئناف حق في جميع الأحوال إلا إذا منعه القانون، وفي مثل هذه الدعوى فهو مسموح به قانونا.
عن السؤال المتعلق بالصائر فإن المحكمة قد حكمت به على خاسر الدعوى، وما عليكم سوى جمع الوصولات المثبتة للمصاريف التي أنفقتموها في التقاضي ( باستثناء أتعاب المحامي) وطلب تنفيذ الحكم ليؤدي لكم المصاريف التي أنفقتموها.
عن السؤال الأخير لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الاستغلال لأن التقييد الاحتياطي لا يمنعكم من استغلال العقار وإنما يمنعكم من التصرف فيه بالبيع وغيره لأن كل من يريد الشراء أو غيره يعرف أن حقه مهدد بالزوال.
ولكن هناك إمكانية طلب التعويض عن التعسف في التقييد الاحتياطي، ولذلك طلبت تحديد نوع الدعوى الثانية التي رفعها، لأجيبكم على هذا الشق من السؤال لكنكم لم توضحوا شيئا من ذلك.
أشكركم على الإجابة و أعتذر عن التأخر
الدعوى الثانية التى رفعها هي دعوى إبتدائية عادية تطلب إكمال مراسم البيع بعد أن حكمت له الإستئناف بذلك وقد رفعها قبل أن نتوجه النقض الذي نقض الحكم.
وقد رفضته المحكمة بدعوى أن الحكم غير نهائي و قابل النقض