حول صحة الاجراءات
تقبل الله صيامكم.
لقد أصدرت المحكمة حكم تمهيدي باجراء خبرة حول عقار غير محفظ و الدي جاء فيه على الخبير الانتقال الى الارض موضوع النزاع و الطواف بها و تحديد ما اد كانت تنطبق على حجة المستأنف ام لا و هل هي من (الاملاك .الجماعية أم لا) فصدر تقرير عن الخبير يفيد ان حجة المستانفة لا تنطبق كليا على العقار موضوع النزاع بدون ان يدخل في تفاصيل الوصف القانون للعقار كما جاء في القرار التمهيدي .
فهل الحكم التمهيدي صحيح من الناحية القانونية لان المحكمة امرت الخبير في قرارها التمهيدي باشياء تخص القانون و لاكن الخبير لم يجب الا في ما يخص اختصاصه الفني و مادا لو صادقت المحكمة على تقرير الخبير و اصدرت حكما طعن في الحكمين بالنقض أو امرت المحكمة بخبرة مضادة و اصدرت نفس القرار التمهيدي فخلص الخبير للمرة الثانية ان الارض المتنازع فيها لا تنطبق على حجة المستانف و بالتالي فانها ليست املاك جماعية..و بالتالي فالخبير المعين في القرار الثاتي دخل في تحديد الوصف القانوني للعقار تقيدا منه بالحكم التمهيدي المدكور.
اريد ان اعرف هل الخبرة الاولى صحيحة و مادا عن الثانية هل هي باطلة من الناحية القانونية لاننا نخاف ان تستمر الاجراءات كالتي دكرنا و يصدر حكما لصالحنا و يطعن فيه لدي محكمة النقض التي لا تتساهل في مثل هاثه الاشياء و يمكن لاي خطا بسيط او كلمة تبطل حكما يمكن ان يكون صحيحا.
شكرا
0 تعليق أضف تعليق
كما يرجى توضيح هل أمرت المحكمة بخبرة ثم بخبرة مضادة لأن ذلك غير واضح من السؤال.
0 تعليق