1 إجابة واحدة
763 مشاهدة

بيع نصيب بشياع

سئل منذ 6 أعوام
تم الاستعجال
763 مشاهدة

مسكن يتوفرعلى سفلي و طابق و سطح ومحل تجاري مقسم على تلآثة إخوة ،أحد ألإخوة جاء من نصيبه المحل و سطح ويريد بيع نصيبه في السطح لطرف رابع رغم أن أحد ألورثة ألقاطن بطابق ألأول يريد ضم السطح لملكيته بإقتنائه منه .ماهي المسطرة الواجب إتباعها إن رفض بيعه إياه .و شكرا

تعليق

إجابة واحدة
149 إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
سؤالك صعب للغاية.
والجواب عليه تطلب كثيرا من التأمل فيه.
حسب ما فهمت من سؤالك أن العقار مقسوم وهناك حجة بين المالكين تفيد ذلك أي أن كل واحد منهم استقل بما ذكرت في السؤال.
والمشكل لدى القاطن في الطابق الأول أنه لا يريد أجنبيا يشتري السطح ( حق الهواء) ليبني فيه، ويريد أن يمنع هذه العملية بالقانون.
أليس كذلك؟
وما وصل إليه اجتهادي هو الآتي:
بالرغم من حصول القسمة فلا بد أن هناك أجزاء بقيت شائعة بين المتعاقدين، هذه النقطة ، أي بقاء شيء مشترك، ننطلق منها لنبحث عن قانون ينظم العلاقة بين أشخاص يملكون شيئا مفرزا وآخر بقي مشتركا، فنجد قانون الملكية المشتركة أو قانون اتحاد الملاكين المشتركين والذي ينص في مادته الأولى على أن مجال تطبيقه هو العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. ( هذه الحصة في الأجزاء المشتركة هي الخيط الرفيع الذي سيساعد على الجواب). كما نصت نفس المادة على أن أحكام هذا القانون تسري على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة.
وعليه فإن الحل بالنسبة لهذا المالك في إطار هذا القانون هو المادة 22 التي تنص على أنه يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:
- تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص ؛
- إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به ؛
- تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛
- تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
- الحق في التعلية أو الحفر؛
- الهدم الكلي للعقار.
وما يهمنا في هذه المادة هو الفقرة المتعلقة بوجوب اشتراط إجماع الملاكين لإبرام التصرفات الرامية لتفويت جزء من العقار، والتي لم يقرنها بأن تكون لفائدة اتحاد الملاك وإنما اشترط ذلك في الفقرة المذكورة حسب رأيي التصرف الذي يرمي إلى اكتساب الحقوق لفائدة الاتحاد.
وهذا الحل الذي أعطيتكم إنما هو تخريجة في الحالة التي لا يكون هناك فعلا نظام للملكية المشتركة أو يكون هناك بند في عقد القسمة يعطي حق الأفضلية لأحد الشركاء في ضم الشيء المبيع.
وأخيرا قد تقول بأنه ليس هناك اتحاد للملاكين المشتركين، فأجيبك بأن القانون هو الذي أنشأه بمجرد وجود أجزاء مشتركة وأجزاء مفرزة ولا حاجة لاتفاق الأطراف على إنشائه.
أرجو أن تكون قد فهمت جوابي.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقات

استاذي قانون الملكية نص على ان اعتماد نظام الملكية المشتركة هو امراختياري قد يلجأ اليه الاطراف وقد لا يلجئون اليه الا ما فرضه تصميم التهيئة على ما اعتقد ..حسب ما فهمت من جوابك ان كل عقار مبني له وله اجزاء مشتركة ومفرزة خاضعة وجوبا لنظام الملكية المشتركة؟ هلا وضحت لي هذه النقطة بارك الله فيك

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

من أين جئت بأن نظام الملكية هو اختياري؟
يجب التفريق بين اتحاد الملاك وهذا أوجده القانون بمجرد وجود ملكية مفرزة ومشتركة في عقار، أما نظام الملكية وكيفية تدبير هذه الملكية المشتركة هو الذي يهيئه الملاك وفق حاجاتهم وإن لم يفعلوا فقد أوجد القانون نموذجا يحتكم إليه عند الخلاف.
راجعي الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون الملكية المشتركة وهي تنص على الآتي:
المادة 8
1- يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
2- يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك.
3- في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد
بنص تنظيمي.
4- يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة فـي نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.
ملاحظة: الترقيم في النص غير موجود ولكنني وضعته لتذهبي بسرعة إلى الفقرة 3 .

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

استاذي بالنسبة للعقارات الغير محفظة مثلا عقار مكون من طابق علوي وسفلي و سطح و المالك باع الطابق سفلي فقط و اشترط في عقد التفويت انه يحتفظ لنفسه بحق الهواء ؟ هل يتم اشعار الاطراف هنا بمواد نظام الملكية المشتركة؟ والحال ان البائع لم يسلك المساطر المضمنة بقانون الملكيةالمذكور

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

"ملاحظة: الترقيم في النص غير موجود ولكنني وضعته لتذهبي بسرعة إلى الفقرة 3 ."
شكرا استاذي

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

ربما خانتني الصياغة..اللذي اردت كتابته هو أن مادام المالكين لم يختارا نظام الملكية المشتركة بإيداع نظام الملكية لدى الجهة المؤهلة فلن يسري عليهما مقتضيات قانون الملكية؟..هل تسايرني في هذا الطرح استاذ لان الموضوع خلق عندي نوع من التشويش ..

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4k مشاهدة
238 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
238 مشاهدة
795 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
795 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق