1 إجابة واحدة
237 مشاهدة

قانون الشركات

سئل منذ 8 أعوام
237 مشاهدة

إن المادة 58 من قانون الشركات 5.96 تعتبر القبول حاصلا إذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما.... فما هي المسطرة القانونية التي يجب اتباعها علما أن رئيس المحكمة التجارية أمر بادخالي لكن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبالتالي الانتقال إلى الموضوع؟

فهل عدم اختصاص رئيس المحكمة في هذه الحالة صحيح؟ ولماذا قام الرئيس بالفصل في القضية الاستعجالية ما دامت لا تدخل في اختصاصاته ولما قام المحامي الذي وكلته باللجوء الى رئيس المحكمة في هذه الحالة؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
نعم.

قرار محكم الاستئناف بعدم اختصاص رئيس المحكمة صحيح لأنه لا يوجد نص في قانون الشركات يعطيه هذا الاختصاص، كما أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تنظم اختصاص رئيس المحكمة لا تسمح له بذلك لإمكان مساس أمره بجوهر النزاع،

أما لماذا قام رئيس المحكمة بالفصل فربما اعتقادا منه أن هناك حالة استعجال وأن امره لا يمس بالجوهر مع أنه يفصل في خصومة ويقرر اعتبار المشتري للحصة شريكا، ومجرد المنازعة في ذلك يوجب عليه أن يرفع يده، وهو ما لم يحصل ربما عند عرض النزاع عليه أولا ولم يحصل إلا في المرحلة الاستئنافية.

والمحامي بدوره اعتبر أن رئيس المحكمة مختصا فجرب حظه فقط، لكنه خسر
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

هل هناك أجل لرفع الدعوى في الموضوع أم لا؟

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

4.8k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
4.8k مشاهدة
332 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
332 مشاهدة
17.7k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Ahmed Elallouch
17.7k مشاهدة
1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Abdessamad Abdessama
1k مشاهدة
3.6k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.6k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق