2 إجابتان
الحقوق و الورثة
265 مشاهدة
متوفى له زوجة و7 بنات واخ شقيق واخت شقيقة و اخين واختين غير اشقاء
كم تكون نسبة التى يحصل عليها كل فرد
وهل اخين واختين الغير اشقاء لهم جزء من الميراث او لا
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الزوجة: الثمن
البنات: الثلثان
الأخ والأخت الشقيقة: يعصبان الباقي.
الإخوة لأب أو لأم : محجوبان.
وأصل المسألة من 24 صح للزوجة 3 أسهم وللبنات 16 سهما والباقي اأي 5 أسهم للأخوين الشقيقين.
وبخلاف ما جاء في الجواب السابق أرى أن المادة 358 من مدونة الأسرة ( فقرة 5) فإن الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة. ولا تطبق مسألة المشتركة كما نصت عليها المادة 365 من نفس القانون إلا إذا كان الإخوة لأم فقط.
والله أعلم.
البنات: الثلثان
الأخ والأخت الشقيقة: يعصبان الباقي.
الإخوة لأب أو لأم : محجوبان.
وأصل المسألة من 24 صح للزوجة 3 أسهم وللبنات 16 سهما والباقي اأي 5 أسهم للأخوين الشقيقين.
وبخلاف ما جاء في الجواب السابق أرى أن المادة 358 من مدونة الأسرة ( فقرة 5) فإن الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة. ولا تطبق مسألة المشتركة كما نصت عليها المادة 365 من نفس القانون إلا إذا كان الإخوة لأم فقط.
والله أعلم.
تصفيق واحد
0 تعليق
اظن ان اخراج المسالة على الشكل الاتي و العلم لله للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث و البنات شركاء في الثلثين و باقي الاخوة شركاء في الثلث بما فيهم الغير اشقاء ( و هذه مسألة شاذة تسمى المشتركة أو اليمية او الحجرية و لا يعمل فيها بقاعدة المفاضلة اي للذكر مثل حظ الانثيين) و قد افتى بهذه المسالة عمر بن الخطاب ضي الله عنه عندما حرم في الاول الاخوة لام لكون الاخوة الاشقاء حجبوهم حجب اسقاط الا انهم اعترضوا عليه بقولهم هب أن ابانا حجرا القي في اليم اوليست الام تجمعنا فقضى بتوريث كل الاخوة في الثلث لا فرق بين الذكر و الانثى . و الله أعلم
تصفيق واحد
0 تعليق