حول امكانية قسمة اراضي الضم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل عرض نص الموضوع ، نرجوا المعدرة عن التكرار الغير المتعمد .للسؤال . حتى لا نطيل عليكم نريد إنشاء الله الدخول في قسمة أرض مساحتها 2160متر مربع على 5شركاء بأسهم مختلفة. خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف بمتابة قانون الاستثمار الفلاحي . علما : -أن العقار معفى من المساهمة المباشرة في رفع قيمة الاراضي السقوية منذ 1972 (بمعنى توقيف عملية السقي مند أزيد 40 سنة)وأن شهادة الإعفاء هاته تتضمن عبارة :العقار كائن بقسم ضم الاراضي - أن العقارالمعني يقع وسط مجال قروي يعرف تنمية عمرانية متسارعة حيث تتقلصت فيه معالم الانشطة الفلاحية بشكل ملحوظ وخير دليل على هذا توقيف عملية السقي المخصصة للعقار مند أزيد 40 سنة. سؤالن ا: هل هذه الارض مازالت تابعة لأراضي الضم؟ وهل تقبل القسمة؟ نرجوا المزيد من التوضيح وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
حسب الفصل الأول من ظهير 30-06-1962 المتعلق بضم الأراضي فإن الغاية الأساسية من ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ينحصر في تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل ومضموم بعضها إلى بعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه منها وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها.
وانطلاقا من هذا المعطى القانوني فإن إعادة تقسيم الأرض الاضعة للضم ينافي الغاية من إخضاعها له.
ولكن مع ذلك ورد في الفصل الفصل 22 من نفس الظهير كما وقع تعديله بظهير 1969 أنه رغبة في الحد من تجزئة مؤسسات الاستغلال القروية المضمومة أراضيها بعضها إلى بعض فإن كل تقسيم للقطع الأرضية الموجودة بمنطقة وقع ضم أراضيها بعضها إلى بعض يتوقف ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض في الجريدة الرسمية على سابق إذن لجنة الضم ما عدا إذا طبقت عند الاقتضاء مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 (25يونيو1960) بتوسيع نطاق العمارات القروية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1989 (25 يونيو 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري.
ولا يمكن الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المقسم وإلا إذا كانت القطع الجديدة تستفيد من نفس الإمكانيات الخاصة بالري و الاستثمار .
و تعتبر باطلة جميع الإجراءات التي تتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل.
تعليقان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نشكركم اولا على اجابتكم ،تعليقا عما ورد فيها نرجوا ترشيدنا عن الخطوات الممكن سلكها.
نرجوا المعذرة عن الإطالة
نلح كثيرا على طلب المزيد من الإرشاد من قبلكم لأنه اكتشفنا مؤخرا اننا في ورطة كبيرة مع من باع لنا هذه الأرض الذي اخفى عنا علم خضوعها لقانون الضم والاكثر من هذا أن بائعنا انقلب علينا والأكثر من هذا كله أن هذا الاخير لا يريد أن يجد معنا حل، لاقسمة حبية ولا استغلال الارض بالبناء فيها مثلا بحجة أرض مازالت على الشياع وغير مقسمة ،بمعنى لا جدوى من اقتناءنا هذه الارض (مال ومجهود ضائعين ) هل الحل الوحيد هو نسيان هذه الارض
كيف السبيل نرجوكم
طلبنا:
أين نجد هذه اللجنة لجنة الضم أولا للاستفسار عن بقاء هذا العقار تحث خضوعه لقانون الضم أم لا .(ربما)
ثم هل هناك إمكانية التقدم بطلب القسمة لذا هذه اللجنة .
وما هي الوثائق المعززة لقبول طلبنا إن كان ممكنا لقسمة هذا العقار
اللجنة الواردة في سؤالك عرف بها الفصل 8 من قانون الضم وقد جاء فيه ما يلي:
تحدث لجنة لضم الأراضي بعضها إلى بعض :
بقرار للقائد الذي يهمه الأمر إذا كانت عملية الضم محدودة في جماعة قروية.
بقرار للسلطة المحلية أو الإقليمية المختصة بعدة جماعات قروية مجاورة إذا كانت العملية تتعلق بأراض تابعة لهذه الجماعات داخل إقليم واحد.
بقرار مشترك للعمال المعنيين بالأمر إذا كانت العملية تشمل أراضي جماعية تابعة لأقاليم مختلفة.
وتدعى لجنة الضم ب- اللجنة المحلية – إذا كان الضم لا يهم إلا جماعة قروية واحدة وتدعى- اللجنة المختلطة– إذا كانت تخص عدة جماعات قروية مجاورة ويعين مركزها في القرار الذي تم إحداثها بموجبه.
ويحدد تركيب هاتين اللجنتين وتسييرهما بموجب مرسوم.
وتكلف اللجنتان المذكورتان بتهييء المعنيين بالأمر لعمليات الضم وبدراسة جميع العناصر اللازمة لتقدير حالة استغلالاتهم الزراعية، وبتحديد أسس المشروع ولاسيما فيما يخص قابلية الأراضي من الوجهة الفلاحية وتقسيمها إلى طبقات لها نفس القيمة التبادلية كما تكلفان بتحديد المنطقة أو المناطق الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض وبوضع وتحديد أسس مشروع ضمها وبتعقب تنفيذ هذا المشروع وضمان الاحتفاظ بالضم المنجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .22
لذا انصح أن يكون أول اتصال بقائد المنطقة وهو الذي سيعطيكم المعلومات الضرورية أو يرشدكم إلى اللجنة المكلفة إذا كان الضم يشمل أكثر من جماعة قروية.