1 إجابة واحدة
474 مشاهدة

الغرامة التهديدية واستخلاصها

سئل منذ 8 أعوام بواسطة yousfi
474 مشاهدة

استصدرت (بناء على خبرة قضاءية وشهادة الجيران) قرار إستئنافي لرفع الضرر وذلك بإزالة آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية100درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ،الا ان المدعي عليه امتنع عن التنفيذ، من فضلك هل تحتسب الغرامة التهديدية=عدد ايام الإمتناع×100درهم؟؟ام ان المحكمة تحكم بمبلغ رمزي عند تصفية الغرامة؟ وان امتنع المدعي عليه من الأداء فما السبيل لإستخلاصها؟وهل يجب تنصيب محامي شكلا للمطالبة بها؟وشكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
هناك اتجاهان في العمل القضائي اتجاه يقوم بتصفيتها وفق الطريقة التي سألت عنها واتجاه آخر يقوم بتحديد مبلغ جزافي يعتبره تعويضا ويحكم به للمستفيد من الحكم.

وقضاء محكمة النقض ذهب في اتجاه ان تصفية الفرامة التهديدة لا علاقة لها بالتعويض بمعنى أنه يجب الحكم وفق الطريقة التي جاءت في سؤالك كما يمكن لصاحب الحكم بالغرامة ان يطلب التعويض مرة اخرى وهو يعتمد في ذلك الشرح الحرفي للفصل 448 م نقانون المسطرة المدنية الذي ينص على إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

ولاحظ الفقرة الأخيرة التي تسمح بطلب التعويض علاوة على الغرامة التهديدية.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقات

تعليق

411 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
411 مشاهدة
260 مشاهدة
سئل بواسطة NourEddine Jbale
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
260 مشاهدة
3.6k مشاهدة
سئل بواسطة yousfi
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
3.6k مشاهدة
449 مشاهدة
سئل بواسطة Lazrak noureddine
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
449 مشاهدة
726 مشاهدة
سئل بواسطة Tarik7712
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
726 مشاهدة