1 إجابة واحدة
153 مشاهدة

الحاله المدنيه

سئل منذ 6 أعوام بواسطة Amina Agadir
153 مشاهدة

السلام عليكم ،تم التطليق اخدت الام الحاله المدنيه.والاب الان بحاجتها لتسجيل ابنه من زوجته الحاليه وهي تمتنع عن إعطائها له.ما هو الاجراء القانوني ليتمكن من الحصول عليها؟وهل بإمكانه استخراج حاله مدنيه أخرى خاصه بأبناء الزوجه الحاليه تفاديا للمشاكل مستقبلا؟شكرا لكم

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

يجب عليه ليتجنب المشاكل مع مطلقته ان يحرر تصريحا بضياعه ثم يدل به لدى الشرطة او الدرك القريبين من سكناه ثم يتوجه الى مكتب الحالة المدنية لاستخراج نسخة أخرى.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
ما تتحدث عنه هو الدفتر الشخصي للحالة المدنية ووجوده كعدمه فيما يخص تسجيل ازدياد الأبناء الجدد لأن ما هو مطلوب منك هو تقديم التصريح لدى ضابط الحالة المدنية المختص رفقة الوثائق المطلوبة للتسجيل وليس من بينها دفتر الحالة المدنية الذي احتفظت به زوجتك السابقة.
بإمكانك طلب دفتر جديد يتضمن جميع أبنائك من زوجتك السابقة وبه تقيد أبناءك الجدد، ولا مشكل في ذلك مع وجوب الأخذ بعير الاعتبار الدفتر العائلي الجديد الذي تم استحداثه من طرف وزارة الداخلية شعبة الحالة المدنية وهو الأجدى بطلبه.
المادة 23 من قانون الحالة المدنية
يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربـي المسجل بالحـالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته وبعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب وسيحدد شكل الدفتر العائلي ومضمونه بمقتضى نص تنظيمي .
إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محـل سكناه.
يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.
يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحـالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

126 مشاهدة
سئل بواسطة Abdorahim Khalss
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
126 مشاهدة
156 مشاهدة
سئل بواسطة Oumyara
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
156 مشاهدة
225 مشاهدة
سئل بواسطة fdiwa715
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
225 مشاهدة
434 مشاهدة
سئل بواسطة Hakim12H
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
434 مشاهدة
600 مشاهدة
سئل بواسطة Nabih
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
600 مشاهدة