1 إجابة واحدة
752 مشاهدة

تغيير نشاط تجاري

سئل منذ 7 أعوام
752 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعود لأطرح سؤالي من جديد، اشتريت أصلا تجاريا متكون من محل لبيع اللحوم البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية وجميع الحقوق المرتبطة به وأردت تغيير النشاط التجاري من بيع اللحوم البيضاء إلى بيع العطور والملابس الجاهزة فرفضت لي الجماعة طلب الترخيص بدعوى ضرورة الحصول على موافقة المكري علما أن المكري وافق للمكتري السابق في عقد الكراء باستغلال المحل لأي نشاط إلا الذي يسبب ازعاجا أو ضررا للسكان ماذا علي أن أفعل وأرجو إجابة شافية كافية وجزاكم الله خيرا

تعليقات أضف تعليق

اذا اعطى الموافقة للمكتري الاول فانك تخلف في كل حقوقه وبالتالي فان الموافقة هي لك ايظا ولك ان تذهب الى الجماعة وتريهم الموافقة مع المكري السابق وتقول لهم ان من حوالة الحق ان الشخص يحل محل الشخص الذي حول له هذا الحق او فوثه له في حقوقه والتزاماته وابحث فيهم عن شخص قانوني وهو سيفسر لهم ذلك او لك ان تستصدر امرا من رئيس المحكمة التجارية من اجل تغير النشاط بناء على الموافقة المضمنة في العقد مع سابقك وعقد الشراء الذي بينك وبينه وسيستجيب رئيس المحكمة لك وبذلك الحكم تاخد الرخصة

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

لقد حصلت على إذن من القضاء بإدخال عداد الكهرباء،ولا أحد فيهم تفهم الأمر فقررت أن أرفع بهم دعوة قضائية في المحكمة الإدارية

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

ولاكن هل اعطوك قرار المنع

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وضعت شكاية للقسم القانوني لديهم كي يجيبوني في أقرب وقت حتى لا أنتظر 60 يوما، وقد قال لي أحد المحامين اعمل طلبا لرئيس المحكمة الإدارية لينتدب أحد المفوضين يستجوبهم عن مصير الطلب كي لا يتماطلوا في الجواب

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

لن يزيد المفوض شيئ ارى انها فقط مصاريف دون فائدة

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

فقط لكي يعطونا إما الإستجابة للطلب أو الرفض

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
الجواب الذي ذهب إلى أن رئيس المحكمة التجارية سيعطي الإذن بتغيير النشاط لا أساس له من القانون.
الجزء المتبقي من الجواب صحيح لأن موافقة المكري لسلف السائل بممارسة أي نشاط تجاري يستفيد من المشتري للأصل التجاري.
إذا رفضت الجماعة منح الترخيص رغم توفر المشتري على الشروط يعتبر قرارا إداريا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
يمكن إثبات الرفض إما بإيداع الطلب ومرور 60 يوما على إيداعه مع سكوت الجماعة أو بصدور قرار صريح بالرفض.
توجيه مفوض قضائي لاستفسار الجماعة غير كاف لأن القرار يجب أن يصدر عن الجهة المؤهلة بتوقيع الرخص وهي الرئيس أو نائبه المفوض له بذلك.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

359 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
359 مشاهدة
6.1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
6.1k مشاهدة
1.7k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.7k مشاهدة
1.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.5k مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.4k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق